اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

موقع الإسلام سؤال وجواب

الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
انتقبت في حجها فهل عليها شيء

[السُّؤَالُ]
ـ[ذهبت للحج منذ سنتين وكنت منقبة ثم علمت انه لا يجوز تغطية الوجه خلال الحج، ولكني عندما لبست النقاب كان قد قيل لي ومن مصدر موثوق به أنه يجوز تغطية الوجه.]ـ

[الْجَوَابُ]
الحمد لله
١. ستر الوجه للمرأة خلق حسن ورحم الله المتنقبات رحمة كبيرة ولعلك أختي في الله لم تسألي إلا حرصًا على دينك – زادك الله حرصًا – إلا أن من الحرص الأعظم أن نحافظ على أوامر الدين التي تأمر النساء بنزع النقاب عن وجوههن عند الصلاة وفي الحج ولكن في الصلاة خاصة فإنه لا يحل ستر الوجه بحال إلا إن حضر من الرجال من هو من غير المحارم وفي الحج يجوز للمرأة أن تسدل على وجهها الغطاء إن لم يكن مفصلًا على حدود وجهها فالنقاب وهو ما يسمى (البرقع) لا يحل للمحرمة اتخاذه ويحل لها أن تسدل على وجهها غطاءًا تلقيه من رأسها على وجهها إلا إن تعذر غير النقاب (البرقع) وحضر من لا يحل له النظر إلى وجه المرأة فإنه يحل لها النقاب (البرقع) وإلا فلا.
عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: " قام رجل فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام فقال النبي ﷺ لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا الورس ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ". رواه البخاري (١٤٦٨) ومسلم (١١٧٧) .
٢. وأما جواز السدل على الوجه بغير النقاب أو خشية الرجال الأجانب، فقد صحَّ ذلك عن بعض الصحابيات الجليلات:
عن عائشة قالت: كنا نخرج مع رسول الله ﷺ ونحن محرمات فإذا التقينا الركبان سدلنا الثوب على وجوهنا سدلًا. رواه أبو داود (١٨٣٣) وابن ماجه (٢٩٣٥) .
يقول الشيخ ابن عثيمين:
لم يرد عن النبي ﷺ أنه حرّم على المحرمة تغطية وجهها وإنما حرم عليها النقاب فقط لأنه لباس الوجه وفرق بين النقاب وتغطية الوجه وعلى هذا فلو أن المرأة المحرمة غطت وجهها لقلنا: هذا لا بأس به ولكن الأفضل أن تكشفه ما لم يكن حولها رجال أجانب فيجب عليها أن تستر وجهها عنهم. " الشرح الممتع " (٧/١٥٣) .
٣. أما بالنسبة لما مضى من حجك بالصورة التي ذكرتِ فلاشيء عليك لعذر الجهل، وكل محظورات الإحرام من فعلها جاهلًا أو ناسيًا: فلا إثم عليه ولا فدية.
فعن يعلى بن أمية ﵁ أن رجلا أتى النبي ﷺ وهو بالجعرانة قد أهل بالعمرة وهو مُصفر لحيته ورأسه وعليه جبة فقال يا رسول الله إني أحرمت بعمرة وأنا كما ترى فقال انزع عنك الجبة واغسل عنك الصفرة وما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك. رواه البخاري (١٦٩٧) ومسلم (١١٨٠) .
قال الشيخ ابن عثيمين:
ومثل النسيان: الجهل والإكراه، أي: لو أن الإنسان نسي فلبس ثوبًا وهو محرم فليس عليه شيء، ولكن عليه متى ذكر أن يخلعه ويلبس الإزار والرداء، وكذلك الطيب، فلو تطيب وهو محرم ناسيًا فلا شيء عليه، لكن عليه إذا ذكر أن يبادر بغسله. " الشرح الممتع " (٧/٢٢٢) .
والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
3931
المجلد
العرض
67%
الصفحة
3931
(تسللي: 5909)