موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
فيما إذا أدرك المسبوق الإمام راكعًا
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا أدرك المأموم الإمام راكعًا متى تحسب له الركعة؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
إذا أدرك المسبوق الإمام راكعًا قال أصحابنا: إن كبر المأموم قائمًا ثم ركع واطمأن قبل أن يرفع الإمام حسبت له الركعة، فإن لم يطمئن حتى رفع الإمام لم تحسب له هذه الركعة، ولو شك في ذلك فهل تحسب له؟ فيه وجهان:
أصحهما: لا تحسب، لأن الأصل عدم الإدراك، فعلى هذا يسجد للسهو في آخر ركعة التي يأتي بها بعد سلام الإمام، لأنه أتى بركعة في حال انفراده وهو شاك في زيادتها، فهو كمن شك هل صلى ثلاثًا أو أربعًا؟ فإنه يأتي بركعة ويسجد للسهو، وممن صرح بمسألتنا الغزالي في الفتاوى، وهي مسألة نفيسة تعم البلوى بها، ويغفل أكثر الناس عنها، فينبغي إشاعتها، والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
من كتاب فتاوى الإمام النووي ص ٥٠
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا أدرك المأموم الإمام راكعًا متى تحسب له الركعة؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
إذا أدرك المسبوق الإمام راكعًا قال أصحابنا: إن كبر المأموم قائمًا ثم ركع واطمأن قبل أن يرفع الإمام حسبت له الركعة، فإن لم يطمئن حتى رفع الإمام لم تحسب له هذه الركعة، ولو شك في ذلك فهل تحسب له؟ فيه وجهان:
أصحهما: لا تحسب، لأن الأصل عدم الإدراك، فعلى هذا يسجد للسهو في آخر ركعة التي يأتي بها بعد سلام الإمام، لأنه أتى بركعة في حال انفراده وهو شاك في زيادتها، فهو كمن شك هل صلى ثلاثًا أو أربعًا؟ فإنه يأتي بركعة ويسجد للسهو، وممن صرح بمسألتنا الغزالي في الفتاوى، وهي مسألة نفيسة تعم البلوى بها، ويغفل أكثر الناس عنها، فينبغي إشاعتها، والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
من كتاب فتاوى الإمام النووي ص ٥٠
1807