اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

موقع الإسلام سؤال وجواب

الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
تحديد سعر نقدي للسلعة وآخر إذا اشتراها بالتقسيط

[السُّؤَالُ]
ـ[يوجد شخصان أحدهما يملك سيارة والآخر يريد أن يشتريها منه، فقال له الرجل الذي يملك السيارة: إن تدفع النقود نقدًا أبيعها عليك بثمانية آلاف. وإن تدفعها غير نقد (بالتقسيط) أبيعها عليك بعشرة آلاف على أن تعطيني كل شهر مبلغ كذا. أفيدونا وجزاكم الله عنا خيرًا هل هذا صحيح أم لا؟]ـ

[الْجَوَابُ]
الحمد لله
"لا حرج في ذلك؛ أن يقول: السيارة نقدًا بكذا ومؤجلة بكذا، السيارة أو البيت أو الدكان أو الأرض أو السلع الأخرى لا بأس، هذا هو الصواب الذي لا شك فيه، لكن لا يتفرقون إلا وقطعوا البيع، فإن تفرقوا ولم يقطعوا البيع لم يتم شيء، فإذا تفرقوا على أن البيع بثمانية آلاف نقدًا صح. وإن تفرقوا على أن البيع بعشرة آلاف، كل شهر خمسمائة أو كل شهر ألف فلا بأس بذلك، هذا ما تفرقوا عليه آجل أو نقد" انتهى.
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ﵀
"فتاوى نور على الدرب" (٣/١٤٣٩) .

[الْمَصْدَرُ]
فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
فتاوى نور على الدرب
4962
المجلد
العرض
79%
الصفحة
4962
(تسللي: 6940)