اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

موقع الإسلام سؤال وجواب

الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
إذا أقيمت الصلاة وهو في الطواف أو السعي

[السُّؤَالُ]
ـ[إذا أقيمت الصلاة وأنا أطوف أو أسعى، فماذا أفعل هل أكمل الطواف أو أصلي ثم أعيد الطواف؟.]ـ

[الْجَوَابُ]
الحمد لله
إذا أقيمت الصلاة أثناء الطواف أو السعي، فإنك تقطع الطواف وتصلي مع الإمام، ثم تكمل الطواف من حيث انتهيت، ولا يلزمك أن تعيد الطواف ولا أن تعيد الشوط الذي قطعته من أجل الصلاة.
قال الشيخ ابن باز ﵀:
إذا قطع الطواف لحاجة كمن طاف ثلاثة أشواط ثم أقيمت الصلاة فإنه يصلي ثم يرجع فيبدأ من مكانه ولا يلزمه الرجوع إلى الحجر الأسود، بل يبدأ من مكانه ويكمل، خلافًا لما قاله بعض أهل العلم أنه يبدأ من الحجر الأسود. والصواب لا يلزمه ذلك، كما قال جماعة من أهل العلم، وكذا لو حضر جنازة وصلى عليها، أو أوقفه أحد يكلمه، أو زحام، أو ما أشبه ذلك، فإنه يكمل طوافه، ولا حرج عليه في ذلك اهـ.
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (١٧/٢١٦) .
وقال الشيخ ابن باز أيضًا:
إذا أقيمت الصلاة وهو في الطواف أو السعي يصلي مع الناس ثم يكمل طوافه وسعيه من حيث انتهى اهـ. فتاوى إسلامية (٢/٢٥٠) .
وقال الشيخ ابن عثيمين ﵀:
إذا أقيمت الصلاة والإنسان يطوف سواء طواف عمرة أو طواف حج، أو طواف تطوع فإنه ينصرف من طوافه ويصلي، ثم يرجع ويكمل الطواف، ولا يستأنفه من جديد، ويكمل الطواف من الموضع الذي انتهى إليه من قبل، ولا حاجة إلى إعادة الشوط من جديد، لأن ما سبق بني على أساس صحيح وبمقتضى إذن شرعي فلا يمكن أن يكون باطلًا إلا بدليل شرعي اهـ.
فتاوى أركان الإسلام (ص ٥٣٩) .

[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
4334
المجلد
العرض
72%
الصفحة
4334
(تسللي: 6312)