موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
أيها أفضل الاستنجاء أم الاستجمار
[السُّؤَالُ]
ـ[عند وجود الماء، هل يصح الاستجمار بالحجر أو بالمنديل، وإذا كان يصح ذلك فما الدليل؟ وأيهما أفضل الاستنجاء أو الاستجمار؟ .]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
يصح الاستجمار بالحجر أو المنديل، ولو كان الماء موجودا، بلا خلاف بين العلماء.
والدليل على صحة الاستجمار بالأحجار ونحوها ما رواه البخاري (١٥٩) ومسلم (٢٣٧) عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: (من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر)
ونقل ابن القيم ﵀ في "إغاثة اللهفان" (١/١٥١) إجماع المسلمين على جواز الاستجمار بالأحجار في زمن الشتاء والصيف.
ويشترط في الاستجمار بالأحجار ونحوها: أن يمسح ثلاث مسحات فأكثر حتى ينقي المحل، وذلك لما رواه مسلم (٢٦٢) عن سلمان الفارسي ﵁ قال: (نهانا النبي ﷺ أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار) .
والاستنجاء بالماء أفضل، لما رواه مسلم (٢٧١) والنسائي (٤٥) واللفظ له عن أَنَس بْن مَالِكٍ ﵁ قال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْخَلاءَ أَحْمِلُ أَنَا وَغُلامٌ مَعِي نَحْوِي إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ، فَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ.
(إِدَاوَة) إِنَاء صَغِير مِنْ جِلْد.
قال ابن قدامة ﵀ في "المغني" (١/٢٠٦):
" وإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل ; لما روينا من الحديث ; ولأنه يطهر المحل، ويزيل العين والأثر، وهو أبلغ في التنظيف.
وإن اقتصر على الحجر أجزأه، بغير خلاف بين أهل العلم ; لما ذكرنا من الأخبار ; ولإجماع الصحابة ﵃ " اهـ.
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
[السُّؤَالُ]
ـ[عند وجود الماء، هل يصح الاستجمار بالحجر أو بالمنديل، وإذا كان يصح ذلك فما الدليل؟ وأيهما أفضل الاستنجاء أو الاستجمار؟ .]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
يصح الاستجمار بالحجر أو المنديل، ولو كان الماء موجودا، بلا خلاف بين العلماء.
والدليل على صحة الاستجمار بالأحجار ونحوها ما رواه البخاري (١٥٩) ومسلم (٢٣٧) عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: (من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر)
ونقل ابن القيم ﵀ في "إغاثة اللهفان" (١/١٥١) إجماع المسلمين على جواز الاستجمار بالأحجار في زمن الشتاء والصيف.
ويشترط في الاستجمار بالأحجار ونحوها: أن يمسح ثلاث مسحات فأكثر حتى ينقي المحل، وذلك لما رواه مسلم (٢٦٢) عن سلمان الفارسي ﵁ قال: (نهانا النبي ﷺ أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار) .
والاستنجاء بالماء أفضل، لما رواه مسلم (٢٧١) والنسائي (٤٥) واللفظ له عن أَنَس بْن مَالِكٍ ﵁ قال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْخَلاءَ أَحْمِلُ أَنَا وَغُلامٌ مَعِي نَحْوِي إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ، فَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ.
(إِدَاوَة) إِنَاء صَغِير مِنْ جِلْد.
قال ابن قدامة ﵀ في "المغني" (١/٢٠٦):
" وإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل ; لما روينا من الحديث ; ولأنه يطهر المحل، ويزيل العين والأثر، وهو أبلغ في التنظيف.
وإن اقتصر على الحجر أجزأه، بغير خلاف بين أهل العلم ; لما ذكرنا من الأخبار ; ولإجماع الصحابة ﵃ " اهـ.
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
668