موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
حكم بيع العربون
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا اتفق البائع والمشتري على البيع، ودفع المشتري (عربون) ثم عدل بعد ذلك عن الشراء، فهل من حق البائع أن يأخذ العربون ولا يرده للمشتري؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
نعم، من حقه ذلك، وفعله عمر بن الخطاب ﵁، وهو مذهب الإمام أحمد ﵀.
وقال الشيخ ابن باز ﵀:
(لا حرج في أخذ العربون في أصح قولي العلماء إذا اتفق البائع والمشتري على ذلك ولم يتم البيع) اهـ.
فتاوى للتجار ورجال الأعمال (ص٤٩) .
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (١٣/١٣٣):
(بيع العربون جائز، وهو أن يدفع المشتري للبائع أو وكيلًا مبلغًا من المال أقل من ثمن المبيع بعد تمام عقد البيع، لضمان المبيع؛ لئلا يأخذه غيره على أنه إن أخذ السلعة احتسب به من الثمن، وإن لم يأخذها فللبائع أخذه وتملكه وبيع العربون صحيح، سواء حدد وقتًا لدفع باقي الثمن أو لم يحدد وقتًا، وللبائع مطالبة المشتري شرعًا بتسليم الثمن بعد تمام البيع وقبض المبيع، ويدل لجواز العربون فعل عمر بن الخطاب ﵁، قال الإمام أحمد في بيع العربون: لا بأس به، وعن ابن عمر ﵄، أنه أجازه، وقال سعيد بن المسيب، وابن سيرين: لا بأس به إذا كره السلعة أن يردها، ويرد معها شيئًا، أما الحديث المروي عن النبي ﷺ أنه: (نهى عن بيع العربون) فهو حديث ضعيف، ضعفه الإمام أحمد وغيره، فلا يحتج به) اهـ.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا اتفق البائع والمشتري على البيع، ودفع المشتري (عربون) ثم عدل بعد ذلك عن الشراء، فهل من حق البائع أن يأخذ العربون ولا يرده للمشتري؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
نعم، من حقه ذلك، وفعله عمر بن الخطاب ﵁، وهو مذهب الإمام أحمد ﵀.
وقال الشيخ ابن باز ﵀:
(لا حرج في أخذ العربون في أصح قولي العلماء إذا اتفق البائع والمشتري على ذلك ولم يتم البيع) اهـ.
فتاوى للتجار ورجال الأعمال (ص٤٩) .
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (١٣/١٣٣):
(بيع العربون جائز، وهو أن يدفع المشتري للبائع أو وكيلًا مبلغًا من المال أقل من ثمن المبيع بعد تمام عقد البيع، لضمان المبيع؛ لئلا يأخذه غيره على أنه إن أخذ السلعة احتسب به من الثمن، وإن لم يأخذها فللبائع أخذه وتملكه وبيع العربون صحيح، سواء حدد وقتًا لدفع باقي الثمن أو لم يحدد وقتًا، وللبائع مطالبة المشتري شرعًا بتسليم الثمن بعد تمام البيع وقبض المبيع، ويدل لجواز العربون فعل عمر بن الخطاب ﵁، قال الإمام أحمد في بيع العربون: لا بأس به، وعن ابن عمر ﵄، أنه أجازه، وقال سعيد بن المسيب، وابن سيرين: لا بأس به إذا كره السلعة أن يردها، ويرد معها شيئًا، أما الحديث المروي عن النبي ﷺ أنه: (نهى عن بيع العربون) فهو حديث ضعيف، ضعفه الإمام أحمد وغيره، فلا يحتج به) اهـ.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
5032