موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
الكدرة قبل الطهر تعتبر حيضا
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا وجدت المرأة بعد ستة أيام من الحيض لونًا بنيًا فاتحًا نوعا ما، فهل يعتبر من الحيض أم لا؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
إن كانت هذه الكدرة التي تراها المرأة قبل أن ترى الطهر فهي من الحيض، وإن كانت بعد رؤية الطهر فليست من الحيض، فلا تنافي الصلاة والصيام.
قال الشيخ ابن عثيمين ﵀ في رسالة "الدماء الطبيعية للنساء" (ص ١٩) في بيان الطوارئ على الحيض، قال:
"النوع الثالث: صفرة أو كدرة، بحيث ترى الدم أصفر، كماء الجروح، أو متكدرًا بين الصفرة والسواد، فهذا إن كان في أثناء الحيض أو متصلًا به قبل الطهر فهو حيض تثبت له أحكام الحيض، وإن كان بعد الطهر فليس بحيض، لقول أُمّ عَطِيَّةَ ﵂: (كُنَّا لا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا) . رواه أبو داود بسند صحيح" اهـ.
وقال أيضًا في "فتاوى أركان الإسلام" (ص ٢٥٨):
" القاعدة العامة: أن المرأة إذا طهرت ورأت الطهر المتيقن في الحيض، وأعني بالطهر في الحيض خروج القصة البيضاء، وهو ماء أبيض تعرفه النساء، فما بعد الطهر من كدرة أو صفرة أو نقطة أو رطوبة فهذا كله ليس بحيض، فلا يمنع من الصلاة، ولا يمنع من الصيام، ولا يمنع من جماع الرجل لزوجته، لأنه ليس بحيض. .......
ولكن يجب أن لا تتعجل حتى ترى الطهر، لأن بعض النساء إذا خف الدم عنها بادرت واغتسلت قبل أن ترى الطهر، ولهذا كان نساء الصحابة يبعثن إلى أم المؤمنين عائشة ﵂ بالكرسف - يعني القطن - فيه الصفرة فتقول لهن: " لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء " اهـ باختصار.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا وجدت المرأة بعد ستة أيام من الحيض لونًا بنيًا فاتحًا نوعا ما، فهل يعتبر من الحيض أم لا؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
إن كانت هذه الكدرة التي تراها المرأة قبل أن ترى الطهر فهي من الحيض، وإن كانت بعد رؤية الطهر فليست من الحيض، فلا تنافي الصلاة والصيام.
قال الشيخ ابن عثيمين ﵀ في رسالة "الدماء الطبيعية للنساء" (ص ١٩) في بيان الطوارئ على الحيض، قال:
"النوع الثالث: صفرة أو كدرة، بحيث ترى الدم أصفر، كماء الجروح، أو متكدرًا بين الصفرة والسواد، فهذا إن كان في أثناء الحيض أو متصلًا به قبل الطهر فهو حيض تثبت له أحكام الحيض، وإن كان بعد الطهر فليس بحيض، لقول أُمّ عَطِيَّةَ ﵂: (كُنَّا لا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا) . رواه أبو داود بسند صحيح" اهـ.
وقال أيضًا في "فتاوى أركان الإسلام" (ص ٢٥٨):
" القاعدة العامة: أن المرأة إذا طهرت ورأت الطهر المتيقن في الحيض، وأعني بالطهر في الحيض خروج القصة البيضاء، وهو ماء أبيض تعرفه النساء، فما بعد الطهر من كدرة أو صفرة أو نقطة أو رطوبة فهذا كله ليس بحيض، فلا يمنع من الصلاة، ولا يمنع من الصيام، ولا يمنع من جماع الرجل لزوجته، لأنه ليس بحيض. .......
ولكن يجب أن لا تتعجل حتى ترى الطهر، لأن بعض النساء إذا خف الدم عنها بادرت واغتسلت قبل أن ترى الطهر، ولهذا كان نساء الصحابة يبعثن إلى أم المؤمنين عائشة ﵂ بالكرسف - يعني القطن - فيه الصفرة فتقول لهن: " لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء " اهـ باختصار.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
431