اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

موقع الإسلام سؤال وجواب

الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
الرجل والمرأة إذا أرادا الأضحية منعا من قص الشعر والظفر

[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لمن يضحى سواء كان رجلًا أو امرأة أن يقص من شعره وأظافره؟ وما هي الممنوعات عند ما يهل هلال ذي الحجة؟.]ـ

[الْجَوَابُ]
الحمد لله
إذا هل هلال ذي الحجة حرم على من يريد الأضحية أن يأخذ من شعره أو من ظفره أو من بشرته شيئا؛ لما روى مسلم (١٩٧٧) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (إِذَا رَأَيْتُمْ هِلالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ) وفي لفظ له: (إِذَا دَخَلَتْ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا) .
قال النووي ﵀: " وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِيمَنْ دَخَلَتْ عَلَيْهِ عَشْر ذِي الْحِجَّة وَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَقَالَ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب وَرَبِيعَة وَأَحْمَد وَإِسْحَاق وَدَاوُد وَبَعْض أَصْحَاب الشَّافِعِيّ: إِنَّهُ يَحْرُم عَلَيْهِ أَخْذ شَيْء مِنْ شَعْره وَأَظْفَاره حَتَّى يُضَحِّي فِي وَقْت الْأُضْحِيَّة، وَقَالَ الشَّافِعِيّ وَأَصْحَابه: هُوَ مَكْرُوه كَرَاهَة تَنْزِيه وَلَيْسَ بِحَرَامٍ. . . " انتهى من شرح مسلم.
وهذا الحكم عام في كل من أراد أن يضحي، رجلا كان أو امرأة.
وقد سئل الشيخ ابن باز ﵀: ماذا يجوز للمرأة التي تنوي الأضحية عن نفسها وأهل بيتها أو عن والديها بشعرها إذا دخلت عشر ذي الحجة؟
فأجاب: " يجوز لها أن تنقض شعرها وتغسله، لكن لا تكده، وما سقط من الشعر عند نقضه وغسله فلا يضر ".
وكدّ الشعر: تمشيطه.
"فتاوى الشيخ ابن باز" (١٨/٤٧) .
ولا يمنع مريد الأضحية من شيء آخر كاللباس أو الطيب أو الجماع.
وانظر جواب السؤال رقم (٧٠٢٩٠) .
والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
4513
المجلد
العرض
74%
الصفحة
4513
(تسللي: 6491)