اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

موقع الإسلام سؤال وجواب

الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
كيف تقف المرأة إذا صلت مع زوجها جماعة

[السُّؤَالُ]
ـ[تزوجت منذ فترة قريبة والحمد لله، وأرجو أن تخبرني ما إذا كان يمكن للمسلم أن يصلي مع زوجته جماعة، وكيف يكون ذلك؟.]ـ

[الْجَوَابُ]
الحمد لله
يجوز للرجل أن يؤُمَّ زوجته في الصلاة، وتصفَُّ المرأة خلف الرجل، إذ لا يجوز لها أن تصُفَّ معه، لأن النبي ﷺ لما صلى بأنس واليتيم جعل أم سُليْم خلفهما، وهي أمُّ أنس.
ومما يدل على ذلك أيضا ما جاء عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى بِهِ وَبِأُمِّهِ أَوْ خَالَتِهِ قَالَ فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ وَأَقَامَ الْمَرْأَةَ خَلْفَنَا) رواه مسلم (المساجد ومواضع الصلاة/١٠٥٦)
قال الكاساني: إذا كان مع الإمام امرأة أقامها خلفه.
وقال ابن رشد الحفيد: ولا خلاف في أن المرأة الواحدة تصلي خلف الإمام وأنها إذا كانت مع الرجل صلى الرجل إلى جانب الإمام والمرأة خلفه.
انظر كتاب أحكام الإمامة والائتمام للمنيف ص/٣١٩-٣٢٠
والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]
الشيخ محمد صالح المنجد
1646
المجلد
العرض
41%
الصفحة
1646
(تسللي: 3624)