موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
حق المرأة في الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[عندنا في بلدنا عادة حينما يتوفى الرجل ويترك خلفه بنات وأبناء ولهم إرث منه، العادة: هي أن يطلب من البنات التنازل عن إرثهن، وغالبًا ما يتنازلن مجاملة وحياء، فما حكم هذه العادة؟ فقد جرت معي مع أخوي الاثنين، فقد تنازلت أختانا عن نصيبهما من الإرث، وأخذناه نحن الذكور فقط، فهل علينا في ذلك إثم؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
" هذا العمل لا يجوز، الإلحاح على البنات حتى يتركن إرثهن لإخوانهن، هذا لا يجوز، لا سيما وأنك ذكرت أنهن يتركنه حياءً ومجاملة، فيكون هذا قريبًا من الإكراه، فلا يجوز مثل هذا العمل، بل الله ﷾ أعطى البنات حقهن، كما قال سبحانه: (يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) النساء/١١، فالله جل وعلا جعل للبنات نصيبًا من الميراث، وجعل للبنين نصيبًا من الميراث، وقال النبي ﷺ: (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه) والبنت قد تكون أحوج إلى الميراث من الولد، لضعفها وعجزها عن الاكتساب، بخلاف الولد، فإنه يقوى على الاكتساب، وعلى السفر وطلب الرزق.
وعلى كل حال: هذا التصرف لا يجوز، ولا يصح استضعاف النساء، والتغلب عليهن، وأخذ نصيبهن ولو كان هذا بصورة التبرع منهن، لأنهن لا يتبرعن بهذا عن طيب نفس، وإنما يتبرعن به كما ذكرت حياء ومجاملة" انتهى.
والله أعلم.
"مجموع فتاوى الشيخ صالح الفوزان" (٢/٦٢٥) .
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
[السُّؤَالُ]
ـ[عندنا في بلدنا عادة حينما يتوفى الرجل ويترك خلفه بنات وأبناء ولهم إرث منه، العادة: هي أن يطلب من البنات التنازل عن إرثهن، وغالبًا ما يتنازلن مجاملة وحياء، فما حكم هذه العادة؟ فقد جرت معي مع أخوي الاثنين، فقد تنازلت أختانا عن نصيبهما من الإرث، وأخذناه نحن الذكور فقط، فهل علينا في ذلك إثم؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
" هذا العمل لا يجوز، الإلحاح على البنات حتى يتركن إرثهن لإخوانهن، هذا لا يجوز، لا سيما وأنك ذكرت أنهن يتركنه حياءً ومجاملة، فيكون هذا قريبًا من الإكراه، فلا يجوز مثل هذا العمل، بل الله ﷾ أعطى البنات حقهن، كما قال سبحانه: (يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) النساء/١١، فالله جل وعلا جعل للبنات نصيبًا من الميراث، وجعل للبنين نصيبًا من الميراث، وقال النبي ﷺ: (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه) والبنت قد تكون أحوج إلى الميراث من الولد، لضعفها وعجزها عن الاكتساب، بخلاف الولد، فإنه يقوى على الاكتساب، وعلى السفر وطلب الرزق.
وعلى كل حال: هذا التصرف لا يجوز، ولا يصح استضعاف النساء، والتغلب عليهن، وأخذ نصيبهن ولو كان هذا بصورة التبرع منهن، لأنهن لا يتبرعن بهذا عن طيب نفس، وإنما يتبرعن به كما ذكرت حياء ومجاملة" انتهى.
والله أعلم.
"مجموع فتاوى الشيخ صالح الفوزان" (٢/٦٢٥) .
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
5775