اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

موقع الإسلام سؤال وجواب

الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
حكم بيع ريالات الفضة بريالات الورق متفاضلا

[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم بيع ريالات الفضة بريالات الورق متفاضلًا؟.]ـ

[الْجَوَابُ]
الحمد لله
في هذه المسألة إشكال وقد جزم بعض علماء العصر بجواز ذلك؛ لأن الورق غير الفضة، وقال آخرون بتحريم ذلك، لأن الورق عملة دارجة بين الناس وقد أقيمت مقام الفضة فألحقت بها في الحكم، أما أنا فإلى حين التاريخ لم يطمئن قلبي إلى واحد من القولين وأرى أن الأحوط ترك ذلك لقول النبي ﷺ: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) وقوله ﵊: (من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه) وقال ﵊: (البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس)
وعليه فالأحوط في مثل هذا أن يبيع الفضة بجنس آخر كالذهب أو غيره ثم يشتري بذلك الورق، وإن كان الذي بيده الورق يريد الفضة باع الورق بذهب أو غيره ثم اشترى بذلك الفضة المطلوبة.

[الْمَصْدَرُ]
مجموع فتاوى ومقالات للشيخ ابن باز ٦ / ٤٠٠
5410
المجلد
العرض
84%
الصفحة
5410
(تسللي: 7388)