موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
جلسة الاستراحة سنة مستحبة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل جلسة الاستراحة عند القيام من الركعة الأولى للثانية، والقيام من الثالثة للرابعة في الصلاة واجبة أو سنة مؤكدة؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
اتفق العلماء على أن جلوس المصلي بعد رفعه من السجدة الثانية من الركعة الأولى والثالثة وقبل نهوضه لما بعدها ليس من واجبات الصلاة، ولا من سننها المؤكدة، ثم اختلفوا بعد ذلك هل هو سنة فقط أو ليس من واجبات الصلاة أصلًا؟ أو يفعلها من احتاج إليها لضعف من كبر سن أو مرض أو ثقل بدن.
فقال الشافعي وجماعة من أهل الحديث: إنها سنة وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد لما رواه البخاري وغيره من أصحاب السنن عن مالك بن الحويرث أنه رأى النبي ﷺ فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدًا. رواه البخاري في الأذان (٨١٨) .
ولم يرها أكثر العلماء منهم أبو حنيفة ومالك وهي الرواية الأخرى عن أحمد ﵏ لخلو الأحاديث الأخرى عن ذكر هذه الجلسة، واحتمال أن يكون ما ذكر في حديث مالك بن الحويرث من الجلوس كان في آخر حياته عندما ثقل بدنه ﷺ أو لسبب آخر.
وجمعت طائفة ثالثة بين الأحاديث بحمل جلوسه ﷺ على حالة الحاجة إليه، فقالت: إنها مشروعة عند الحاجة دون غيرها، والذي يظهر هو أنها مستحبة مطلقًا، وعدم ذكرها في الأحاديث الأخرى لا يدل على عدم استحبابها، بل يدل على عدم وجوبها.
ويؤيد القول باستحبابها أمران:
أحدهما: أن الأصل في فعل النبي ﷺ أنه كان يفعلها تشريعًا ليُقتدي به، والأمر الثاني: في ثبوت هذه الجلسة في حديث أبي حميد الساعدي الذي رواه أحمد وأبو داود بإسناد جيد، وفيه وصف صلاة النبي ﷺ في عشرة من الصحابة ﵃ فصدقوه في ذلك.
[الْمَصْدَرُ]
اللجنة الدائمة في فتاوى إسلامية ١/٢٦٨
[السُّؤَالُ]
ـ[هل جلسة الاستراحة عند القيام من الركعة الأولى للثانية، والقيام من الثالثة للرابعة في الصلاة واجبة أو سنة مؤكدة؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
اتفق العلماء على أن جلوس المصلي بعد رفعه من السجدة الثانية من الركعة الأولى والثالثة وقبل نهوضه لما بعدها ليس من واجبات الصلاة، ولا من سننها المؤكدة، ثم اختلفوا بعد ذلك هل هو سنة فقط أو ليس من واجبات الصلاة أصلًا؟ أو يفعلها من احتاج إليها لضعف من كبر سن أو مرض أو ثقل بدن.
فقال الشافعي وجماعة من أهل الحديث: إنها سنة وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد لما رواه البخاري وغيره من أصحاب السنن عن مالك بن الحويرث أنه رأى النبي ﷺ فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدًا. رواه البخاري في الأذان (٨١٨) .
ولم يرها أكثر العلماء منهم أبو حنيفة ومالك وهي الرواية الأخرى عن أحمد ﵏ لخلو الأحاديث الأخرى عن ذكر هذه الجلسة، واحتمال أن يكون ما ذكر في حديث مالك بن الحويرث من الجلوس كان في آخر حياته عندما ثقل بدنه ﷺ أو لسبب آخر.
وجمعت طائفة ثالثة بين الأحاديث بحمل جلوسه ﷺ على حالة الحاجة إليه، فقالت: إنها مشروعة عند الحاجة دون غيرها، والذي يظهر هو أنها مستحبة مطلقًا، وعدم ذكرها في الأحاديث الأخرى لا يدل على عدم استحبابها، بل يدل على عدم وجوبها.
ويؤيد القول باستحبابها أمران:
أحدهما: أن الأصل في فعل النبي ﷺ أنه كان يفعلها تشريعًا ليُقتدي به، والأمر الثاني: في ثبوت هذه الجلسة في حديث أبي حميد الساعدي الذي رواه أحمد وأبو داود بإسناد جيد، وفيه وصف صلاة النبي ﷺ في عشرة من الصحابة ﵃ فصدقوه في ذلك.
[الْمَصْدَرُ]
اللجنة الدائمة في فتاوى إسلامية ١/٢٦٨
1024