اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

موقع الإسلام سؤال وجواب

الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
ماتت أمهم ولها أرض ثم مات أبوهم بعد أن تزوج وأنجب فكيف تقسم الأرض؟

[السُّؤَالُ]
ـ[الأم لها قطعة أرض٦٠ متر ولها (٥) أولاد ذكور، والزوج موجود، ثم ماتت الأم وتزوج الأب ورزق بـ (٣) أولاد: ذكرين وأنثى، والأم موجودة ومات الأب. كم يرث كل واحد من هذه الأسرة من قطعة الأرض؟]ـ

[الْجَوَابُ]
الحمد لله
إذا ماتت الزوجة وتركت: زوجا وخمسة أولاد ذكور، وانحصر الورثة في هؤلاء، فلم يكن لها أب أو أم على قيد الحياة، وكانت التركة قطعة أرض٦٠ مترا، فإن التركة تقسم كما يلي:
للزوج الربع، لوجود الأبناء. قال تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ) النساء/١٢.
وللأولاد الباقي.
فيكون نصيب الزوج [والدك] من الأرض ١٥ مترا، ونصيب كل ابن ٩ أمتار.
فإذا مات والدك بعد ما تزوج وأنجب فيقسم ميراثه من الأرض (١٥ مترًا) كالتالي:
إذا مات الزوج، وترك زوجة (الزوجة الثانية)، وسبعة أبناء ذكور وأنثى واحدة (وهم أولاده من الزوجتين) وانحصر الورثة في هؤلاء، فلم يكن له أب أو أم على قيد الحياة، فإن التركة تقسم كما يلي:
للزوجة الثمن؛ لوجود الأولاد. قال تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ) النساء/١٢.
والباقي للأولاد، للذكر مثل حظ الأنثين.
فنصيب الزوجة من قطعة الأرض (١٥ مترا) = ١.٨٧٥ مترا.
ونصيب البنت = ٠.٨٧٥ مترا.
ونصيب كل ذكر = ١.٧٥ مترا.
وبهذا تعلم أن الأولاد من الزوجة الأولى، يرثون من أمهم أولا، ثم يرثون من نصيب أبيهم ثانيا.
ولهذا فنصيب كل ذكر من أولئك الخمسة = ٩ + ١.٧٥ = ١٠.٧٥ مترا.
والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
5754
المجلد
العرض
88%
الصفحة
5754
(تسللي: 7732)