اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

موقع الإسلام سؤال وجواب

الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
يقضي ما عليه أولًا ثم يصوم عن الميت

[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت زوجتي رحمها الله قبل أسبوعين من تاريخ الرسالة، وعليها صوم سبعة أيام أفطرتها في رمضان الفائت بسبب الدورة الشهرية، وقد توفيت ولم تقضها. هل أصوم عنها أم لا؟ علمًا أن علي شهرًا لم أقضه، أم أصوم الذي علي ثم أصوم عنها؟]ـ

[الْجَوَابُ]
الحمد لله
"إذا كان الواقع كما ذكر فإنه يجب عليك أن تصوم الذي عليك أولًا، ثم يشرع لك بعد ذلك أن تصوم الأيام التي على زوجتك؛ لقول النبي ﷺ: (مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ) متفق على صحته. والولي هو القريب، وأنت مثله.
وبالله التوفيق، وصلى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز.. الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ.. الشيخ بكر أبو زيد.
"فتاوى اللجنة الدائمة. المجموعة الثانية" (٩/٢٦١) .

[الْمَصْدَرُ]
"فتاوى اللجنة الدائمة. المجموعة الثانية" (٩/٢٦١)
3353
المجلد
العرض
61%
الصفحة
3353
(تسللي: 5331)