موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
يمين الصف أفضل من يساره
[السُّؤَالُ]
ـ[أيهما أفضل الصلاة عن يمين الإمام أم عن يساره؟ وأيهما أفضل يمين الصف أو يساره؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
"إذا كان لا يصلي مع الإمام إلا رجل واحد فإن المأموم يقف عن يمينه، ولا يقف عن يساره، لحديث ابن عباس ﵄ أنه بات عند خالته ميمونة ﵂ فقام النبي ﷺ بالليل، فقام ابن عباس عن يساره فأخذه ورائه وأقامه عن يمينه، فهذا دليل على أن المأموم إذا كان واحدًا فإنه يكون عن اليمين ولا يكون عن اليسار.
أما إذا كان المأموم أكثر من واحد فإنه يكون خلفه ويمين الصف أفضل من يساره وهذا إذا كانا متقاربين، فإذا بعد اليمين بعدًا بينًا فإن اليسار والقرب من الإمام أفضل.
وعلى هذا؛ فلا ينبغي للمأمومين أن يكونوا عن يمين الإمام حتى لا يبقى في اليسار إلا رجل أو رجلان، وذلك لأنه لما كان المشروع في حق الثلاثة أن يكون إمامهم بينهم كان أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، ولم يكونوا كلهم عن اليمين، فدل هذا على أن يكون الإمام متوسطًا في الصف أو مقاربًا.
والخلاصة: أن اليمين أفضل إذا كانا متساويين أو متقاربين، وأما مع بعد اليمين فاليسار أفضل، لأنه أقرب إلى الإمام" انتهى.
"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (١٢/١٨٤) .
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
[السُّؤَالُ]
ـ[أيهما أفضل الصلاة عن يمين الإمام أم عن يساره؟ وأيهما أفضل يمين الصف أو يساره؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
"إذا كان لا يصلي مع الإمام إلا رجل واحد فإن المأموم يقف عن يمينه، ولا يقف عن يساره، لحديث ابن عباس ﵄ أنه بات عند خالته ميمونة ﵂ فقام النبي ﷺ بالليل، فقام ابن عباس عن يساره فأخذه ورائه وأقامه عن يمينه، فهذا دليل على أن المأموم إذا كان واحدًا فإنه يكون عن اليمين ولا يكون عن اليسار.
أما إذا كان المأموم أكثر من واحد فإنه يكون خلفه ويمين الصف أفضل من يساره وهذا إذا كانا متقاربين، فإذا بعد اليمين بعدًا بينًا فإن اليسار والقرب من الإمام أفضل.
وعلى هذا؛ فلا ينبغي للمأمومين أن يكونوا عن يمين الإمام حتى لا يبقى في اليسار إلا رجل أو رجلان، وذلك لأنه لما كان المشروع في حق الثلاثة أن يكون إمامهم بينهم كان أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، ولم يكونوا كلهم عن اليمين، فدل هذا على أن يكون الإمام متوسطًا في الصف أو مقاربًا.
والخلاصة: أن اليمين أفضل إذا كانا متساويين أو متقاربين، وأما مع بعد اليمين فاليسار أفضل، لأنه أقرب إلى الإمام" انتهى.
"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (١٢/١٨٤) .
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
1762