اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

موقع الإسلام سؤال وجواب

الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
هل يدفع زكاة ماله لأخيه الذي يصرف عليه والده؟

[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن أدفع زكاة أموالي لأخي الذي لم يكمل دراسته الجامعية بسبب ظروفه الصحيَّة النفسيَّة ولم يجد وظيفة، وهو الآن مقيم عند والدي الذي يصرف عليه؟ علمًا أن والدي مستور الحال.]ـ

[الْجَوَابُ]
الحمد لله
دفع الزكاة إلى الأقارب الذين هم من أهلها أفضل من دفعها إلى مَنْ ليسوا من قرابتك؛ لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة، إلا إذا كان هؤلاء الأقارب ممن تلزمك نفقتهم فلا يجوز لك دفع زكاة مالك إليهم.
انظر جواب السؤال رقم: (٢٠٢٧٨) .
ونفقة أخيك واجبة على أبيك، فإن كان أبوك لا يستطيع الإنفاق عليه جاز لك أن تدفع زكاة مالك إليه.
سئل علماء اللجنة الدائمة:
توفي والدي ﵀ وترك أسرة مكونة من سبعة أشخاص مع امرأة أخرى غير والدتي، وليس لهم معيل سواي بعد الله سبحانه، فهل يجوز اعتبار ما أنفقه عليهم من مالي الخاص زكاة شرعية لأموالي تلك - علمًا بأنني متزوج وأعول أسرة أنا الآخر -؟
ثانيًا: لي أخ أكبر متزوج من زوجتين، وله من العيال الكثير، ولا يكاد يكفيهم، ويطلب مني المساعدة كثيرًا، فهل يجوز اعتبار ما أرسله له من الزكاة الشرعية؟
فأجابوا:
لا مانع من صرف الزكاة لإخوتك من الأب ذكورهم وإناثهم مستقبلًا، إذا كانوا فقراء ليس لديهم من المال ما يغنيهم عن الزكاة، وهكذا يجوز لك صرف الزكاة مستقبلًا لأخيك الأكبر إذا كان فقيرًا ليس لديه من المال أو الكسب ما يغنيه عن الزكاة لعموم آية الصدقات في قوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) التوبة/٦٠.
" فتاوى اللجنة الدائمة " (١٠ / ٥٧، ٥٨) .
وقالوا – في موضع آخر -:
يجوز لكم إعطاء إخوتك الأشقاء ووالد زوجتك من الزكاة ما يكفيهم إذا كان ما يدخل عليهم لا يكفيهم. " فتاوى اللجنة الدائمة " (١٠ / ٥٩) .
وقال الشيخ محمد الصالح العثيمين ﵀:
وسؤالكم عما إذا كان لكم أخ، أو أخت شقيقة، فهل يجوز دفع زكاتك إليه؟
جوابه: إن كان دفعك الزكاة إليه يتضمن إسقاط واجب له عليك، مثل أن تكون نفقته واجبة عليك فتعطيه من الزكاة، لتوفِّرَ مالك عن الإنفاق عليه: فهذا لا يجوز؛ لأن الزكاة لا تكون وقاية للمال، وإن كان لا يتضمن إسقاط واجب له، مثل أن تكون نفقته غير واجبة عليك، لكونك لا ترثه، أو لكون مالك لا يتحمل الإنفاق عليه مع عائلتك، أو تعطيه لقضاء دين عليه لا يستطيع وفاءه: فهذا جائز أن تدفع زكاتك إليه، بل هو أفضل من غيره وأولى؛ لأن إعطاءه صدقة وصلة. " مجموع فتاوى ابن عثيمين " (١٨ / ٤٢٢، ٤٢٣) .
وانظر: جواب السؤالين: (٢١٨١٠) و(١١٤٩٢) .
والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
2526
المجلد
العرض
51%
الصفحة
2526
(تسللي: 4504)