اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

موقع الإسلام سؤال وجواب

الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
هل يستدين لشراء الأضحية؟

[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجب الاستدانة من أجل شراء الأضحية؟.]ـ

[الْجَوَابُ]
الحمد لله
سبق في جواب السؤال (٣٦٤٣٢) ذكر اختلاف العلماء في حكم الأضحية، وهل هي واجبة أم مستحبة.
قال الشيخ ابن باز ﵀:
" ولم يرد في الأدلة الشرعية ما يدل على وجوبها، والقول بالوجوب قول ضعيف " انتهى.
"مجموع فتاوى ابن باز" (١٨/٣٦) .
ثم الذين قالوا بوجوبها اشترطوا لوجوبها الغنى.
انظر حاشية ابن عابدين (٩/٤٥٢) .
فعلى القولين جميعًا – القول بالوجوب والقول بالاستحباب – لا يجب الاستدانة من أجل شراء الأضحية، لأنها ليست واجبة على غير الغني باتفاق العلماء.
ثم بقي السؤال: هل يستحب أن يقترض أم لا؟
والجواب: أنه يستحب أن يقترض إذا كان يرجو وفاء، كما لو كان موظفًا واقترض حتى يأخذ راتبه آخر الشهر، أما إذا كان لا يرجو الوفاء فالأولى له عدم الاقتراض، لأنه يشغل ذمته بهذا الدَّيْن في شيء غير واجب عليه.
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ عمن لا يقدر على الأضحية، هل يستدين؟
فأجاب:
" إن كان له وفاء فاستدان ما يضحي به فحسن، ولا يجب عليه أن يفعل ذلك " انتهى.
"مجموع الفتاوى" (٢٦/٣٠٥) .
هذا، وشيخ الإسلام ﵀ يقول بوجوبها.
وسئل الشيخ ابن باز ﵀: هل تجب الأضحية على غير القادر؟ وهل يجوز أخذ الأضحية دَيْنًا على الراتب؟
فأجاب:
" الأضحية سنة وليست واجبة. . . ولا حرج أن يستدين المسلم ليضحي إذا كان عنده القدرة على الوفاء " انتهى.
"فتاوى ابن باز" (١/٣٧) .

[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
4534
المجلد
العرض
74%
الصفحة
4534
(تسللي: 6512)