اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

موقع الإسلام سؤال وجواب

الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
زكاة الحلي الموقوف

[السُّؤَالُ]
ـ[أملك حليًا وأوقفته لله جل وعلا على أن من أرادت من الأخوات لبسه والتزين به في الأعراس، فلها ذلك، فهل علي زكاته إذا حال عليه الحول أم لا؟]ـ

[الْجَوَابُ]
الحمد لله:
أولًا:
يصح وقف الحلي للبس والعارية؛ لما روى نافع " أن حفصة ابتاعت حليًا بعشرين ألفًا حبسته على نساء آل الخطاب، فكانت لا تخرج زكاته "، وإلى هذا ذهب الشافعية والحنابلة، وظاهر مذهب المالكية الجواز أيضًا.
انظر "الموسوعة الفقهية" (١٨/١١٦) .
ثانيًا:
لا زكاة في الحلي الموقوف على جهة عامة، كما لو أوقفه صاحبه لمن شاءت أن تتحلى به من النساء في الأعراس؛ لأن من شروط وجوب الزكاة تمام الملك، والمال الموقوف على جهة عامة لا مالك له.
قال النووي ﵀: " لو وقف حليًا على قوم يلبسونه لبسًا مباحًا، أو ينتفعون بأجرته المباحة، فلا زكاة فيه قطعًا لعدم المالك الحقيقي المعين " انتهى من "المجموع" (٥/٥٢٦)، وينظر جواب السؤال رقم (٩٩٦٩٤) .
والله أعلم

[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
2577
المجلد
العرض
52%
الصفحة
2577
(تسللي: 4555)