اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

موقع الإسلام سؤال وجواب

الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
طاف للعمرة من داخل الحِجْر

[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة وزوجها أخذا عمرة وطافا ستة أشواط وفي الشوط السابع دخلا ما بين الكعبة والحِجْر ثم رجعا إلى بلدهما. فما الحكم في هذه الحالة؟]ـ

[الْجَوَابُ]
الحمد لله
"الطواف الذي يدخل فيه الإنسان بين الحِجْر وبين الكعبة طواف ناقص، لأن الواجب أن يكون الطواف بجميع الكعبة مع الحِجْر لقول الله تعالى: (وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ) الحج/٢٩، وإذا كان ناقصًا لم يكن عليه أمر الله ورسوله. وقد قال النبي ﷺ: (من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد) أي مردود عليه.
وبهذا يتبين أن طواف هذين الشخصين – الرجل وزوجته – طواف غير صحيح، فيجب عليهما الآن، فورًا أن يلبسا ثياب الإحرام، وأن يذهبا إلى مكة فيطوفا بنية العمرة، ويسعيا ويقصرا، أو يحلق الرجل وتقصر المرأة، وبذلك يحلان من إحرامهما. هذا هو الواجب عليهما الآن.
وأما ما ارتكباه من فعل المحظور وهو صادر عن جهل منهما فلا إثم عليهما فيه ولا فدية، لقول الله ﵎: (رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) البقرة/٢٨٦، وأخبر النبي ﷺ أن الله تعالى قال: (قد فعلت) " انتهى.
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (٢٢/ ٣٥٢، ٣٥٣) .

[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
4009
المجلد
العرض
68%
الصفحة
4009
(تسللي: 5987)