موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
حكم الصلاة على الميت الغائب
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الصلاة على الميت الغائب؟ وإذا كانت مشروعة فهل يصلى على كل غائب؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
ثبت في الصحيحين أن النبي ﷺ خرج إلى أصحابه يوم مات النجاشي ملك الحبشة ﵀، فنعاه لهم، وصفهم وصلى عليه صلاة الجنازة.
فهذا الحديث دليل على مشروعية الصلاة على الغائب، إلا أن بعض العلماء كالحنفية والمالكية قالوا: إن هذا خاص بالرسول ﷺ فلا تشرع صلاة الغائب لغيره.
وقد رد جمهور العلماء ذلك بأن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل صحيح، والأصل: أن الأمة مأمورة بالاقتداء بالنبي ﷺ والتأسي به.
وقد اختلف العلماء القائلون بمشروعية الصلاة على الغائب، هل تشرع الصلاة على كل غائب أم لا؟ وكلهم يستدل بصلاة النبي صلى عليه وسلم على النجاشي.
فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه تشرع الصلاة على كل غائب عن البلد، ولو صُلِّي عليه في المكان الذي مات فيه.
والقول الثاني: أنه تشرع الصلاة على الغائب إذا كان له نفع للمسلمين، كعالم أو مجاهد أو غني نفع الناس بماله ونحو ذلك.
وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، واختارها الشيخ السعدي وبه أفتت اللجنة الدائمة.
والقول الثالث: أنها تشرع الصلاة على الغائب بشرط ألا يكون قد صُلِّي عليه في المكان الذي مات فيه، فإن صُلِّي عليه فلا تشرع صلاة الغائب عليه.
وهذا القول رواية أخرى عن الإمام أحمد، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ومال إليها من المتأخرين: الشيخ ابن عثيمين.
وهذه أقوال بعض العلماء في هذه المسألة:
قال الخرشي (مالكي) (٢/١٤٢): " وصلاته ﵊ على النجاشي من خصوصياته " انتهى.
ونحوه في " بدائع الصنائع " للكاسائي (حنفي) (١/ ٣١٢) .
وقال النووي ﵀ في "المجموع" (٥/٢١١): " مذهبنا جواز الصلاة على الغائب عن البلد، ومنعها أبو حنيفة. دليلنا حديث النجاشي وهو صحيح لا مطعن فيه وليس لهم عنه جواب صحيح " انتهى بتصرف.
وقد قيَّد الشافعية جواز الصلاة على الغائب بقيد حسن وهو أن يكون المصلِّي على الميت من أهل الصلاة عليه يوم مات.
قال زكريا الأنصاري ﵀ في "أسنى المطالب" (١/٣٢٢): " وإنما تجوز الصلاة على الغائب عن البلد لمن كان من أهل فرض الصلاة عليه يوم موته " انتهى بتصرف يسير.
قال الشيخ ابن عثيمين ﵀: " إلا أن بعض العلماء قَيَّده بقيد حسن قال: بشرط أن يكون هذا المدفون مات في زمن يكون فيه هذا المصلي أهلا للصلاة.
مثال ذلك: رجل مات قبل عشرين سنة، فخرج إنسان وصلى عليه وله ثلاثون سنة فيصح؛ لأنه عندما مات كان للمصلي عشر سنوات، فهو من أهل الصلاة على الميت.
مثال آخر: رجل مات قبل ثلاثين سنة، فخرج إنسان وله عشرون سنة ليصلي عليه فلا يصح؛ لأن المصلي كان معدوما عندما مات الرجل، فليس من أهل الصلاة عليه.
ومن ثمَّ لا يشرع لنا نحن أن نصلي على قبر النبي ﷺ، وما علمنا أن أحدا من الناس قال: إنه يشرع أن يصلي الإنسان على قبر النبي ﷺ، أو على قبور الصحابة، لكن يقف ويدعو " انتهى من "الشرح الممتع".
وقال ابن قدامة ﵀ في "المغني" (٢/١٩٥): " وتجوز الصلاة على الغائب في بلد آخر بالنية فيستقبل القبلة، ويصلي عليه كصلاته على حاضر، وسواء كان الميت في جهة القبلة أو لم يكن، وسواء كان بين البلدين مسافة القصر أو لم يكن. وبهذا قال الشافعي " انتهى.
وقال المرداوي في "الإنصاف" (٢/٥٣٣): " (ويصلي على الغائب بالنية) هذا المذهب مطلقا (يعني سواء صُلِّي عليه أم لا، وسواء كان له نفع عام للمسلمين أم لا)، وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم، وعنه [أي عن الإمام أحمد]: لا تجوز الصلاة عليه.
وقيل: يُصَلَّى عليه إن لم يكن صُلِّي عليه، وإلا فلا، اختاره الشيخ تقي الدين، وابن عبد القوي " انتهى.
وقال الشيخ البسام ﵀ في "نيل المآرب" (١/٣٢٤):
" اختلف العلماء في الصلاة على الغائب، فذهب أبو حنيفة ومالك وأتباعهما إلى أنها لا تشرع، وجوابهم عن قصة النجاشي والصلاة عليه أن هذه من خصوصيات النبي ﷺ.
وذهب الشافعي وأحمد وأتباعهما إلى أنها مشروعة، وقد ثبتت بحديثين صحيحين، والخصوصية تحتاج إلى دليل، وليس هناك دليل عليها، وتوسط شيخ الإسلام فقال: إن كان الغائب لم يُصَلَّ عليه مثل النجاشي، صُلِّيَ عليه، وإن كان قد صُلِّيَ عليه، فقد سقط فرض الكفاية عن المسلمين.
وهذا القول رواية صحيحة عن الإمام أحمد، صححه ابن القيم في الهَدْي، لأنه توفي زمن النبي ﷺ أناس من أصحابه غائبين، ولم يثبت أنه صلى على أحد منهم صلاة الغائب.
ونقل شيخ الإسلام عن الإمام أحمد أنه قال: إذا مات رجل صالح صلي عليه، واحتج بقصة النجاشي.
ورجح هذا التفصيل شيخنا عبد الرحمن السعدي يرحمه الله تعالى، وعليه العمل في نجد، فإنهم يصلون على من له فضل، وسابقة على المسلمين، ويتركون من عداه والصلاة هنا مستحبة " انتهى.
وقَالَ الْخَطَّابِيِّ: " لا يُصَلَّى عَلَى الْغَائِبِ إلا إذَا وَقَعَ مَوْتُهُ بِأَرْضٍ لَيْسَ فِيهَا مَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ، وَاسْتَحْسَنَهُ الرُّويَانِيُّ من الشافعية، وَتَرْجَمَ بِذَلِكَ أَبُو دَاوُد فِي "السُّنَنِ" فَقَالَ: بَابُ الصَّلاةِ عَلَى الْمُسْلِمِ يَلِيهِ أَهْلُ الشِّرْكِ فِي بَلَدٍ آخَرَ. قَالَ الْحَافِظُ: وَهَذَا مُحْتَمَلٌ " انتهى من "فتح الباري".
وسئلت "اللجنة الدائمة" (٨/٤١٨): أيجوز أن نصلي صلاة الجنازة على الميت الغائب كما فعله النبي ﷺ مع حبيبه النجاشي، أو ذلك خاص به؟
فأجابت: " تجوز صلاة الجنازة على الميت الغائب لفعل النبي ﷺ، وليس ذلك خاصًا به، فإن أصحابه ﵃ صلوا معه على النجاشي، ولأن الأصل عدم الخصوصية، لكن ينبغي أن يكون ذلك خاصًا بمن له شأن في الإسلام، لا في حق كل أحد " انتهى.
وسئل الشيخ ابن عثيمين ﵀: ثبت عن الرسول ﷺ أنه صلى على النجاشي صلاة الغائب، وسبب ذلك أنه ما كان هناك أحد من المسلمين يصلي عليه، وواقع المسلمين الآن يموتون جماعة وبالتأكيد لم يصل عليهم كما هو حاصل في وقتنا الحاضر يعني أتأكد أنه ما يصلى عليهم؟
فأجاب فضيلته بقوله: " إذا تأكدت أنه لم يصل عليهم فصل عليهم، لأن الصلاة فرض كفاية. لكن ربما أهله صلوا عليه، لأن الصلاة على الميت تكون بواحد، على كل حال إذا تأكدت أن شخصا ما لم يصل عليه فعليك أن تصلي عليه لأنها فرض كفاية ولابد منها " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (١٧/ ١٤٩) .
وقد تبين مما سبق أن الصلاة على الغائب مشروعة، لما ثبت من صلاة النبي ﷺ وأصحابه على النجاشي، وأنه لم يقم دليل على أن ذلك خاص به ﷺ.
لكن أعدل الأقوال في هذه المسألة قولان:
الأول: أنه لا يصلى إلا على من لم يُصل عليه.
والثاني: أنه يُصلَّى على من له منفعة للمسلمين، كعالم نفع الناس بعلمه، وتاجر نفع الناس بماله، ومجاهد نفع الناس بجهاده، وما أشبه ذلك.
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الصلاة على الميت الغائب؟ وإذا كانت مشروعة فهل يصلى على كل غائب؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
ثبت في الصحيحين أن النبي ﷺ خرج إلى أصحابه يوم مات النجاشي ملك الحبشة ﵀، فنعاه لهم، وصفهم وصلى عليه صلاة الجنازة.
فهذا الحديث دليل على مشروعية الصلاة على الغائب، إلا أن بعض العلماء كالحنفية والمالكية قالوا: إن هذا خاص بالرسول ﷺ فلا تشرع صلاة الغائب لغيره.
وقد رد جمهور العلماء ذلك بأن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل صحيح، والأصل: أن الأمة مأمورة بالاقتداء بالنبي ﷺ والتأسي به.
وقد اختلف العلماء القائلون بمشروعية الصلاة على الغائب، هل تشرع الصلاة على كل غائب أم لا؟ وكلهم يستدل بصلاة النبي صلى عليه وسلم على النجاشي.
فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه تشرع الصلاة على كل غائب عن البلد، ولو صُلِّي عليه في المكان الذي مات فيه.
والقول الثاني: أنه تشرع الصلاة على الغائب إذا كان له نفع للمسلمين، كعالم أو مجاهد أو غني نفع الناس بماله ونحو ذلك.
وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، واختارها الشيخ السعدي وبه أفتت اللجنة الدائمة.
والقول الثالث: أنها تشرع الصلاة على الغائب بشرط ألا يكون قد صُلِّي عليه في المكان الذي مات فيه، فإن صُلِّي عليه فلا تشرع صلاة الغائب عليه.
وهذا القول رواية أخرى عن الإمام أحمد، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ومال إليها من المتأخرين: الشيخ ابن عثيمين.
وهذه أقوال بعض العلماء في هذه المسألة:
قال الخرشي (مالكي) (٢/١٤٢): " وصلاته ﵊ على النجاشي من خصوصياته " انتهى.
ونحوه في " بدائع الصنائع " للكاسائي (حنفي) (١/ ٣١٢) .
وقال النووي ﵀ في "المجموع" (٥/٢١١): " مذهبنا جواز الصلاة على الغائب عن البلد، ومنعها أبو حنيفة. دليلنا حديث النجاشي وهو صحيح لا مطعن فيه وليس لهم عنه جواب صحيح " انتهى بتصرف.
وقد قيَّد الشافعية جواز الصلاة على الغائب بقيد حسن وهو أن يكون المصلِّي على الميت من أهل الصلاة عليه يوم مات.
قال زكريا الأنصاري ﵀ في "أسنى المطالب" (١/٣٢٢): " وإنما تجوز الصلاة على الغائب عن البلد لمن كان من أهل فرض الصلاة عليه يوم موته " انتهى بتصرف يسير.
قال الشيخ ابن عثيمين ﵀: " إلا أن بعض العلماء قَيَّده بقيد حسن قال: بشرط أن يكون هذا المدفون مات في زمن يكون فيه هذا المصلي أهلا للصلاة.
مثال ذلك: رجل مات قبل عشرين سنة، فخرج إنسان وصلى عليه وله ثلاثون سنة فيصح؛ لأنه عندما مات كان للمصلي عشر سنوات، فهو من أهل الصلاة على الميت.
مثال آخر: رجل مات قبل ثلاثين سنة، فخرج إنسان وله عشرون سنة ليصلي عليه فلا يصح؛ لأن المصلي كان معدوما عندما مات الرجل، فليس من أهل الصلاة عليه.
ومن ثمَّ لا يشرع لنا نحن أن نصلي على قبر النبي ﷺ، وما علمنا أن أحدا من الناس قال: إنه يشرع أن يصلي الإنسان على قبر النبي ﷺ، أو على قبور الصحابة، لكن يقف ويدعو " انتهى من "الشرح الممتع".
وقال ابن قدامة ﵀ في "المغني" (٢/١٩٥): " وتجوز الصلاة على الغائب في بلد آخر بالنية فيستقبل القبلة، ويصلي عليه كصلاته على حاضر، وسواء كان الميت في جهة القبلة أو لم يكن، وسواء كان بين البلدين مسافة القصر أو لم يكن. وبهذا قال الشافعي " انتهى.
وقال المرداوي في "الإنصاف" (٢/٥٣٣): " (ويصلي على الغائب بالنية) هذا المذهب مطلقا (يعني سواء صُلِّي عليه أم لا، وسواء كان له نفع عام للمسلمين أم لا)، وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم، وعنه [أي عن الإمام أحمد]: لا تجوز الصلاة عليه.
وقيل: يُصَلَّى عليه إن لم يكن صُلِّي عليه، وإلا فلا، اختاره الشيخ تقي الدين، وابن عبد القوي " انتهى.
وقال الشيخ البسام ﵀ في "نيل المآرب" (١/٣٢٤):
" اختلف العلماء في الصلاة على الغائب، فذهب أبو حنيفة ومالك وأتباعهما إلى أنها لا تشرع، وجوابهم عن قصة النجاشي والصلاة عليه أن هذه من خصوصيات النبي ﷺ.
وذهب الشافعي وأحمد وأتباعهما إلى أنها مشروعة، وقد ثبتت بحديثين صحيحين، والخصوصية تحتاج إلى دليل، وليس هناك دليل عليها، وتوسط شيخ الإسلام فقال: إن كان الغائب لم يُصَلَّ عليه مثل النجاشي، صُلِّيَ عليه، وإن كان قد صُلِّيَ عليه، فقد سقط فرض الكفاية عن المسلمين.
وهذا القول رواية صحيحة عن الإمام أحمد، صححه ابن القيم في الهَدْي، لأنه توفي زمن النبي ﷺ أناس من أصحابه غائبين، ولم يثبت أنه صلى على أحد منهم صلاة الغائب.
ونقل شيخ الإسلام عن الإمام أحمد أنه قال: إذا مات رجل صالح صلي عليه، واحتج بقصة النجاشي.
ورجح هذا التفصيل شيخنا عبد الرحمن السعدي يرحمه الله تعالى، وعليه العمل في نجد، فإنهم يصلون على من له فضل، وسابقة على المسلمين، ويتركون من عداه والصلاة هنا مستحبة " انتهى.
وقَالَ الْخَطَّابِيِّ: " لا يُصَلَّى عَلَى الْغَائِبِ إلا إذَا وَقَعَ مَوْتُهُ بِأَرْضٍ لَيْسَ فِيهَا مَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ، وَاسْتَحْسَنَهُ الرُّويَانِيُّ من الشافعية، وَتَرْجَمَ بِذَلِكَ أَبُو دَاوُد فِي "السُّنَنِ" فَقَالَ: بَابُ الصَّلاةِ عَلَى الْمُسْلِمِ يَلِيهِ أَهْلُ الشِّرْكِ فِي بَلَدٍ آخَرَ. قَالَ الْحَافِظُ: وَهَذَا مُحْتَمَلٌ " انتهى من "فتح الباري".
وسئلت "اللجنة الدائمة" (٨/٤١٨): أيجوز أن نصلي صلاة الجنازة على الميت الغائب كما فعله النبي ﷺ مع حبيبه النجاشي، أو ذلك خاص به؟
فأجابت: " تجوز صلاة الجنازة على الميت الغائب لفعل النبي ﷺ، وليس ذلك خاصًا به، فإن أصحابه ﵃ صلوا معه على النجاشي، ولأن الأصل عدم الخصوصية، لكن ينبغي أن يكون ذلك خاصًا بمن له شأن في الإسلام، لا في حق كل أحد " انتهى.
وسئل الشيخ ابن عثيمين ﵀: ثبت عن الرسول ﷺ أنه صلى على النجاشي صلاة الغائب، وسبب ذلك أنه ما كان هناك أحد من المسلمين يصلي عليه، وواقع المسلمين الآن يموتون جماعة وبالتأكيد لم يصل عليهم كما هو حاصل في وقتنا الحاضر يعني أتأكد أنه ما يصلى عليهم؟
فأجاب فضيلته بقوله: " إذا تأكدت أنه لم يصل عليهم فصل عليهم، لأن الصلاة فرض كفاية. لكن ربما أهله صلوا عليه، لأن الصلاة على الميت تكون بواحد، على كل حال إذا تأكدت أن شخصا ما لم يصل عليه فعليك أن تصلي عليه لأنها فرض كفاية ولابد منها " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (١٧/ ١٤٩) .
وقد تبين مما سبق أن الصلاة على الغائب مشروعة، لما ثبت من صلاة النبي ﷺ وأصحابه على النجاشي، وأنه لم يقم دليل على أن ذلك خاص به ﷺ.
لكن أعدل الأقوال في هذه المسألة قولان:
الأول: أنه لا يصلى إلا على من لم يُصل عليه.
والثاني: أنه يُصلَّى على من له منفعة للمسلمين، كعالم نفع الناس بعلمه، وتاجر نفع الناس بماله، ومجاهد نفع الناس بجهاده، وما أشبه ذلك.
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
4786