اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

موقع الإسلام سؤال وجواب

الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
هل يلزمه الأخذ من رأسماله المحتاج إليه ليحج؟

[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل تاجرا، وربح التجارة يكاد يكفيني وأهلي، ولا أستطيع الحج حتى آخذ من رأسمال التجارة، مما يسبب نقص الربح، فلا يكفيني الربح الناتج لنفقات أولادي، فهل يجب علي الحج؟]ـ

[الْجَوَابُ]
الحمد لله
لا يجب الحج إلا على المستطيع، لقول الله تعالى: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) آل عمران/٩٧.
ومعنى الاستطاعة المالية: أن يكون عنده من النفقة ما يكفيه وأهله إلى أن يعود.
ويكون له بعد عودته ما يقوم بكفايته وكفاية من ينفق عليهم كأجرة عقار أو راتب أو تجارة ونحو ذلك.
ولذلك لا يلزمه أن يحج برأس مال تجارته الذي ينفق على نفسه وأهله من ربحها، إذا كان سيترتب على نقص رأس المال نقصُ الأرباح بحيث لا تكفيه وأهله.
قال ابن قدامة ﵀ في "المغني" (٥/١٢):
"ومن له عقار يحتاج إليه لسكناه، أو سكنى عياله، أو يحتاجه إلى أجرته لنفقة نفسه أو عياله، أو بضاعة متى نقصها اختل ربحها فلم يكفهم، لم يلزمه الحج" انتهى.
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء:
أنا مواطن مصري ورب أسرة من طفلين وزوجة، وراتبي في مصر لا يكاد يكفي ضرورات الحياة، وليس لي أي دخل آخر، وعملت بإحدى دول الخليج ٤ سنوات، وتوفر لي مبلغ من المال، ووضعته في بنك إسلامي ليدر علي دخلًا يساعد في مواجهة أعباء الحياة المختلفة، بحيث الراتب وهذا الدخل يكفيني بصورة معتدلة أنا وأسرتي، فهل أنا مكلف باقتطاع جزء من هذا المبلغ لنفقات الحج، وهل أنا مكلف بالحج في ضوء هذه الظروف؟ علمًا بأنني إذا اقتطعت مبلغ نفقات الحج من حسابي في البنك سوف يؤثر هذا على دخلي الشهري، ويرهقني ماديًا.
فأجابوا:
"إذا كانت حالتك كما ذكرت فلست مكلفًا بالحج؛ لعدم الاستطاعة الشرعية، قال الله تعالى: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) آل عمران/٩٧، وقال: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) التغابن/١٦، وقال: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) الحج/٧٨.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان.
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (١١/٣٥، ٣٦) .
وعلى هذا؛ فلا يجب عليك الحج، ما دمت محتاجًا للمال الذي معك لنفقاتك ونفقات أولادك.

[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
3714
المجلد
العرض
65%
الصفحة
3714
(تسللي: 5692)