موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
ما هو نصيب البنت في الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[هل للابنة حق في أملاك أمها؟ إذا كان الجواب نعم، فما هو نصيبها؟ أرجو التعليق.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
البنت إذا ورثت سواء من أمها أو أبيها فإن نصيبها في الميراث له حالات:
١- إذا انفردت البنت أي لم يكن لها أخ أو أخت (أي فرع وارث) فلها نصف ميراث الميت. قال تعالى: (وإن كانت واحدة فلها النصف) النساء / ١١.
٢- إذا كان هناك أكثر من بنت - بنتان فأكثر - وليس هناك أبناء ذكور للميت فيكون لهن الثلثان. قال تعالى: (فإن كن نساءً فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك) النساء / ١١.
٣- إذا كان معها فرع وارث ذكر (واحد أو أكثر): فإن لهما الباقي بعد إعطاء كل صاحب فرض، ويكون نصيبها نصف نصيب أخيها (للذكر مثل حظ الأنثيين) سواء كانوا اثنين أو جمع من الإخوة ذكورًا وإناثًا، فإن للذكر مثل حظ الأنثيين. قال تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) النساء / ١١.
وهذه الأنصبة قد قسمها الله ﷿ فلا يجوز لأحد أي يغيّر فيها شيئًا ولا أن يحرم وارثًا ولا أن يدخل من ليس بوارث ولا أن يُنقِص وارثًا شيئًا من نصيبه ولا أن يزيد وارثًا فوق نصيبه الشرعي. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
[السُّؤَالُ]
ـ[هل للابنة حق في أملاك أمها؟ إذا كان الجواب نعم، فما هو نصيبها؟ أرجو التعليق.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
البنت إذا ورثت سواء من أمها أو أبيها فإن نصيبها في الميراث له حالات:
١- إذا انفردت البنت أي لم يكن لها أخ أو أخت (أي فرع وارث) فلها نصف ميراث الميت. قال تعالى: (وإن كانت واحدة فلها النصف) النساء / ١١.
٢- إذا كان هناك أكثر من بنت - بنتان فأكثر - وليس هناك أبناء ذكور للميت فيكون لهن الثلثان. قال تعالى: (فإن كن نساءً فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك) النساء / ١١.
٣- إذا كان معها فرع وارث ذكر (واحد أو أكثر): فإن لهما الباقي بعد إعطاء كل صاحب فرض، ويكون نصيبها نصف نصيب أخيها (للذكر مثل حظ الأنثيين) سواء كانوا اثنين أو جمع من الإخوة ذكورًا وإناثًا، فإن للذكر مثل حظ الأنثيين. قال تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) النساء / ١١.
وهذه الأنصبة قد قسمها الله ﷿ فلا يجوز لأحد أي يغيّر فيها شيئًا ولا أن يحرم وارثًا ولا أن يدخل من ليس بوارث ولا أن يُنقِص وارثًا شيئًا من نصيبه ولا أن يزيد وارثًا فوق نصيبه الشرعي. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
5837