اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

موقع الإسلام سؤال وجواب

الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
حكم لبس النقاب الأفغاني للمحرمة

[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم لبس النقاب الأفغاني للمحرمة؟ وهو عبارة عن غطاء كامل للوجه، وجهة العينين تكون قطعة قماش أخف من باقي النقاب وتكون مثبتة به ولا يمكن فتحها.]ـ

[الْجَوَابُ]
الحمد لله
المرأة المحرمة تمنع من لبس النقاب والبرقع؛ لما روى البخاري (١٧٤١) عن ابن عمر ﵄ قال: قال النبي ﷺ: (لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين)
قال ابن قدامة ﵀: " قال ابن المنذر: وكراهية البرقع ثابتة عن سعد وابن عمر وابن عباس وعائشة، ولا نعلم أحدًا خالف فيه......، فأما إذا احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريبًا منها فإنها تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها، روي ذلك عن عثمان وعائشة، وبه قال عطاء ومالك والثوري والشافعي وإسحاق ومحمد بن الحسن، ولا نعلم فيه خلافًا، وذلك لما روي عن عائشة ﵂ قالت: (كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله ﷺ، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه) رواه أبو داود
" المغني " (٣ / ١٥٤)، وحديث عائشة صححه الألباني في كتابه حجاب المرأة المسلمة.
وعليه، فالمحرمة تستر وجهها بشيء تسدله من على رأسها، لا بالنقاب ولا بالبرقع، والنقاب الأفغاني فيما بلغنا هو كالبرقع. فلا يجوز لبسه للمرأة المحرمة.
والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
3910
المجلد
العرض
67%
الصفحة
3910
(تسللي: 5888)