موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
حكم بيع السلعة إلى أجَل بأكثر من سعرها الحاضر
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يمكن لشخص إذا باع سلعة نقدًا بعشرة ريالات أن يطلب سعرًا أغلى إذا أراد المشتري تسديد الثمن بعد ٣٠ يومًا. على سبيل المثال: إذا بيعت سلعةً ما بعشرة ريالات في حالة الدفع نقدًا هل يمكن للبائع طلب إحدى عشرة ريالًا لنفس السلعة إذا أراد المشتري تأجيل الدفع لمدة ٣٠ يومًا. رجاءً الإيضاح في ضوء المعاملات الربوية.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
يجوز بيع السلعة إلى أجل بأكثر من سعرها الحاضر سواء كان دفع الثمن أقساطًا أم مرّة واحدة عند الأجل، لكن بشرط أن لا يفترقا حتى يعيّنا نوع البيع، ويتفقا على كونه نقدًا أو لأجل، وليست الزيادة ربا، وليس في الشرع نص على تحديد مقدار الزيادة في البيع لأجَل عن البيع، لكن الرسول ﷺ حث على السماحة في البيع والشراء والقضاء والاقتضاء.
فتوى اللجنة الدائمة
انظر كتاب فتاوى إسلامية ج/٢ ص/٣٣٥
ولكن لو باعه إياها بعشرة مثلًا ثم أراد المشتري التأخُّر في دفع الثمن فلا يجوز للبائع أن يزيد عليه شيئًا، فإن زاد عليه شيئًا مقابل الزيادة في المدَّة فهو ربًا محرَّم وكبيرة عظيمة نسأل الله السلامة.
ويراجع جواب سؤال رقم (١٢٣١)
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يمكن لشخص إذا باع سلعة نقدًا بعشرة ريالات أن يطلب سعرًا أغلى إذا أراد المشتري تسديد الثمن بعد ٣٠ يومًا. على سبيل المثال: إذا بيعت سلعةً ما بعشرة ريالات في حالة الدفع نقدًا هل يمكن للبائع طلب إحدى عشرة ريالًا لنفس السلعة إذا أراد المشتري تأجيل الدفع لمدة ٣٠ يومًا. رجاءً الإيضاح في ضوء المعاملات الربوية.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
يجوز بيع السلعة إلى أجل بأكثر من سعرها الحاضر سواء كان دفع الثمن أقساطًا أم مرّة واحدة عند الأجل، لكن بشرط أن لا يفترقا حتى يعيّنا نوع البيع، ويتفقا على كونه نقدًا أو لأجل، وليست الزيادة ربا، وليس في الشرع نص على تحديد مقدار الزيادة في البيع لأجَل عن البيع، لكن الرسول ﷺ حث على السماحة في البيع والشراء والقضاء والاقتضاء.
فتوى اللجنة الدائمة
انظر كتاب فتاوى إسلامية ج/٢ ص/٣٣٥
ولكن لو باعه إياها بعشرة مثلًا ثم أراد المشتري التأخُّر في دفع الثمن فلا يجوز للبائع أن يزيد عليه شيئًا، فإن زاد عليه شيئًا مقابل الزيادة في المدَّة فهو ربًا محرَّم وكبيرة عظيمة نسأل الله السلامة.
ويراجع جواب سؤال رقم (١٢٣١)
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
5037