اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

موقع الإسلام سؤال وجواب

الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
يجوز إخراج الزكاة من غير النقود المدخرة

[السُّؤَالُ]
ـ[هل لابد من إخراج زكاة المال من نفس المبلغ المدخر بعد مرور الحول عليه أم يمكن إخراج الزكاة له من أي دخل آخر؟.]ـ

[الْجَوَابُ]
الحمد لله
من كان عنده مال وجبت فيه الزكاة، فلا يجب أن يخرج الزكاة من نفس المال المدخَّر، فله أن يخرجها من غيره.
وقد نقل النووي ﵀ في المجموع " (٥/٣٤٦) اتفاق العلماء على أنه يجوز إخراج الزكاة من غير المال الذي وجبت فيه.
والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
2318
المجلد
العرض
49%
الصفحة
2318
(تسللي: 4296)