موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
لا يجوز أن يشتري البضاعة ثم يبيعها وهي في مستودعات البائع الأول قبل أن ينقلها
[السُّؤَالُ]
ـ[يشتري بعض التجار البضاعة ثم لا يستلمها ولا يعاينها، بل يأخذ بها سند بيع وقبض للقيمة ويتركها في مستودعات التاجر الأول الذي اشتراها منه، ثم يبيعها التاجر الثاني لغيره، وهي في مستودعات التاجر الأول، فما حكم ذلك؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
" لا يجوز للمشتري بيع هذه البضاعة ما دامت موجودة في ملك البائع حتى يستلمها المشتري، وينقلها إلى بيته أو إلى السوق، لما ثبت عن النبي ﷺ من الأحاديث الصحيحة في ذلك، منها قوله ﷺ (لا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ وَلا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ) أخرجه أحمد وأصحاب السنن بإسناد صحيح
ولقوله ﷺ لحكيم بن حزام (لا تبع ما ليس عندك) أخرجه الخمسة إلا أبا داود بإسناد جيد، ولما ثبت عن زيد بن ثابت ﵁، عن النبي ﷺ أنه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان والحاكم.
وهكذا من اشتراها من المشتري ليس له أن يبيعها حتى ينقلها إلى بيته أو إلى مكان آخر من السوق للأحاديث الأخرى المذكورة ولأحاديث أخرى جاءت في هذا المعنى.. والله ولي التوفيق.
[الْمَصْدَرُ]
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز – ﵀ - (فقه وفتاوى البيوع أشرف عبد المقصود ٣٠٩) .
[السُّؤَالُ]
ـ[يشتري بعض التجار البضاعة ثم لا يستلمها ولا يعاينها، بل يأخذ بها سند بيع وقبض للقيمة ويتركها في مستودعات التاجر الأول الذي اشتراها منه، ثم يبيعها التاجر الثاني لغيره، وهي في مستودعات التاجر الأول، فما حكم ذلك؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
" لا يجوز للمشتري بيع هذه البضاعة ما دامت موجودة في ملك البائع حتى يستلمها المشتري، وينقلها إلى بيته أو إلى السوق، لما ثبت عن النبي ﷺ من الأحاديث الصحيحة في ذلك، منها قوله ﷺ (لا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ وَلا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ) أخرجه أحمد وأصحاب السنن بإسناد صحيح
ولقوله ﷺ لحكيم بن حزام (لا تبع ما ليس عندك) أخرجه الخمسة إلا أبا داود بإسناد جيد، ولما ثبت عن زيد بن ثابت ﵁، عن النبي ﷺ أنه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان والحاكم.
وهكذا من اشتراها من المشتري ليس له أن يبيعها حتى ينقلها إلى بيته أو إلى مكان آخر من السوق للأحاديث الأخرى المذكورة ولأحاديث أخرى جاءت في هذا المعنى.. والله ولي التوفيق.
[الْمَصْدَرُ]
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز – ﵀ - (فقه وفتاوى البيوع أشرف عبد المقصود ٣٠٩) .
5072