اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

موقع الإسلام سؤال وجواب

الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
تاجَرَ في الأسهم بمال أمه وأخواته وخسر فهل يضمن المال؟

[السُّؤَالُ]
ـ[أنا المسؤول عن أموال أخواتي وأمي وخالتي وإخوتي كلنا ورثة أبي. السؤال أنا خسرت المال في الأسهم حق الورثة، ماذا أفعل يا شيخ وأنا أخوهم الكبير؟ ماذا علي؟ هل على رد المال كله؟]ـ

[الْجَوَابُ]
الحمد لله
إذا كانت أمك وخالتك وأخواتك البالغات قد أذن لك في التصرف في المال والمتاجرة به، فأنت تتصرف لهم على أنك وكيل لهم، وإذا كان في أخواتك من هي صغيرة (دون البلوغ) فأنت تتصرف في مالها بمقتضى ولايتك على مالها، والوكيل وولي مال اليتيم إذا تصرف لمصلحة موكله ولم يتعد ولم يفرط في حفظ المال والاحتياط له ثم تلف المال أو خسره فلا يضمن شيئًا.
وإذا حصل منه تعد أو تقصير فهو ضامن لما حصل من خسارة أو تلف للمال.
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀:
مَسْأَلَةٌ: فِيمَنْ دَفَعَ مَالَ يَتِيمٍ إلَى عَامِلٍ يَشْتَرِي بِهِ ثَمَرَةً مُضَارَبَةً وَمَعَهُ آخَرُ أَمِينًا عَلَيْهِ وَلَهُ النِّصْفُ، وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا الرُّبُعُ فَخَسِرَ الْمَالُ، وَانْفَرَدَ الْعَامِلُ بِالْعَمَلِ لِتَعَذُّرِ الْآخَرِ وَكَانَتْ الشَّرِكَةُ بَعْدَ تَأْبِيرِ الثَّمَرَةِ، وَأَفْتَى بَعْضُهُمْ بِفَسَادِهَا، وَأَنَّ عَلَى الْعَامِلِ وَوَلِيِّ الْيَتِيمِ ضَمَانَ مَا صُرِفَ مِنْ مَالِهِ.
فأجاب:
"هَذِهِ الشَّرِكَةُ فِي صِحَّتِهَا خِلَافٌ، وَالْأَظْهَرُ: صِحَّتُهَا، وَسَوَاءٌ كَانَتْ صَحِيحَةً أَوْ فَاسِدَةً، فَإِنْ كَانَ وَلِيُّ الْيَتِيمِ فَرَّطَ فِيمَا فَعَلَهُ ضَمِنَ، وَأَمَّا إذَا فَعَلَ مَا ظَاهِرُهُ الْمَصْلَحَةُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ لِجِنَايَةٍ مِنْ عَامِلِهِ.
وَأَمَّا الْعَامِلُ فَإِنْ خَانَ أَوْ فَرَّطَ فَعَلَيْهِ الضَّمَانُ وَإِلَّا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ... وَعَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا الْيَمِينُ فِي نَفْيِ الْجِنَايَةِ وَالتَّفْرِيطِ" انتهى.
"الفتاوى الكبرى" (٤/١٨٦) .
وقال ابن عبد البر في "الكافي" (٢/١٠٣٣):
"ولا بأس أن يتجر الوصي بمال من يلي من الأيتام ويرد فضله على يتيمه.
ولا بأس أن يقارض [المقارضة هي المضاربة] له به مأمونا من التجار ولا ضمان عليه فيما نزل به من الآفات من غير سببه. فإن قارض غير مأمون وهو يعلمه ضمن ما تلف عنده" انتهى.
ونقل ابن القاسم عن الإمام مالك أنه قال:
"وله أن يتجر بأموال اليتامى لهم ولا ضمان عليه" انتهى.
"مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل" (٨/٥٧٠) .
وقَالَ الإمام الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: "وَأُحِبُّ أَنْ يَتَّجِرَ الْوَصِيُّ بِأَمْوَالِ مَنْ يَلِي وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ: قَدِ اتَّجَرَ عُمَرُ بِمَالِ يَتِيمٍ، وَأَبْضَعَتْ عَائِشَةُ بِأَمْوَالِ بَنِي مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فِي الْبَحْرِ، وَهُمْ أَيْتَامٌ تَلِيهِمْ" انتهى.
"الحاوى الكبير" الماوردى (٥/٨٠١) .
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء:
ولي أمر يتيم، ترك له والده (أموالا نقدا) ويريد وليه أن ينميها له بالتجارة فيها، فإذا فعل واستخدمها في التجارة وخسرت - لا قدر الله- هل يضمنها الولي أم لا؟
فأجابوا:
"إذا نمى الولي مال اليتيم بقصد الإصلاح وكان خبيرا بأمور التجارة، ولم يتعد - فلا ضمان عليه فيما خسرت التجارة، ولا ينبغي له أن يترك مال اليتيم بدون تنمية تأكله الصدقة" انتهى.
"فتاوى اللجنة الدائمة" (١٤/٢٣١-٢٣٢) .
وسئل الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي:
إذا تاجر ولي اليتيم في ماله وخسر دون تفريط منه فهل يضمن؟
فأجاب:
"إذا تاجر ولي اليتيم في ماله وخسر فإنه لا يضمن إذا كانت التجارة بالمعروف ولم تكن هناك مخاطرة، أما إذا خاطر بالمال وغرر به فإنه يضمن؛ لأنه تعاطى سبب الضرر، وأما إذا كان الحال كما ذكر في السؤال من أنه لم يفرط فحينئذٍ لا ضمان عليه" انتهى.
"شرح زاد المستقنع" (١٩٣/ ١٨) .
وإذا حصل نزاع بينك وبين أصحاب الأموال هل حصل منك تعدٍّ أو تفريط أم لا؟
فالمرجع في ذلك إلى أهل الخبرة والأمانة فيُحكى لهم ما فعلت، ثم يحكمون هل هذا التصرف يعتبر تعديًا أو تقصيرًا أم لا.
والله أعلم

[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
5941
المجلد
العرض
90%
الصفحة
5941
(تسللي: 7919)