موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
لا تجب الزكاة في الأموال الموقوفة على جهة عامة
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل أوقف ماله على المساكين والفقراء، فهل في هذا المال زكاة؟ .]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
المال الموقوف على جهة عامة كالفقراء أو المساجد أو الغزاة أو اليتامى، ليس فيه زكاة؛ لأنه ليس له مالك معين.
قال النووي ﵀ في " المجموع " (٥ / ٣١٣): " إذَا كَانَتْ الْمَاشِيَةُ مَوْقُوفَةً عَلَى جِهَةٍ عَامَّةٍ كَالْفُقَرَاءِ أَوْ الْمَسَاجِدِ أَوْ الْغُزَاةِ أَوْ الْيَتَامَى وَشَبَهِ ذَلِكَ فَلَا زَكَاةَ فِيهَا بِلَا خِلَافٍ، لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهَا مَالِكٌ مُعَيَّنٌ " انتهى.
وقال ابن مفلح في " الفروع " (٢ / ٣٣٧): " وَلَا زَكَاةَ فِي وَقْفٍ عَلَى غَيْرِ مُعَيَّنٍ، أَوْ عَلَى الْمَسَاجِدِ وَالْمَدَارِسِ ".
وقال البهوتي ﵀ " في كشاف القناع " (٢ / ١٧١): " وَلَا زَكَاةَ فِي السَّائِمَةِ وَغَيْرِهَا الْمَوْقُوفَةِ عَلَى غَيْرِ مُعَيَّنٍ، كَالْمَسَاكِينِ أَوْ عَلَى مَسْجِدٍ ونحوه، كَمَدْرَسَةٍ؛ لِعَدَمِ مِلْكِهِمْ لَهَا " انتهى بتصرف.
وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: هل تجب الزكاة في أموال المساجد الموقوفة؟
فأجابت: " لا تجب الزكاة في أموال الأوقاف على المساجد ونحوها قولا واحدا؛ لانتفاء الملك فيها " انتهى.
" فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء " (٩ / ٤١٢) .
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل أوقف ماله على المساكين والفقراء، فهل في هذا المال زكاة؟ .]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
المال الموقوف على جهة عامة كالفقراء أو المساجد أو الغزاة أو اليتامى، ليس فيه زكاة؛ لأنه ليس له مالك معين.
قال النووي ﵀ في " المجموع " (٥ / ٣١٣): " إذَا كَانَتْ الْمَاشِيَةُ مَوْقُوفَةً عَلَى جِهَةٍ عَامَّةٍ كَالْفُقَرَاءِ أَوْ الْمَسَاجِدِ أَوْ الْغُزَاةِ أَوْ الْيَتَامَى وَشَبَهِ ذَلِكَ فَلَا زَكَاةَ فِيهَا بِلَا خِلَافٍ، لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهَا مَالِكٌ مُعَيَّنٌ " انتهى.
وقال ابن مفلح في " الفروع " (٢ / ٣٣٧): " وَلَا زَكَاةَ فِي وَقْفٍ عَلَى غَيْرِ مُعَيَّنٍ، أَوْ عَلَى الْمَسَاجِدِ وَالْمَدَارِسِ ".
وقال البهوتي ﵀ " في كشاف القناع " (٢ / ١٧١): " وَلَا زَكَاةَ فِي السَّائِمَةِ وَغَيْرِهَا الْمَوْقُوفَةِ عَلَى غَيْرِ مُعَيَّنٍ، كَالْمَسَاكِينِ أَوْ عَلَى مَسْجِدٍ ونحوه، كَمَدْرَسَةٍ؛ لِعَدَمِ مِلْكِهِمْ لَهَا " انتهى بتصرف.
وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: هل تجب الزكاة في أموال المساجد الموقوفة؟
فأجابت: " لا تجب الزكاة في أموال الأوقاف على المساجد ونحوها قولا واحدا؛ لانتفاء الملك فيها " انتهى.
" فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء " (٩ / ٤١٢) .
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
2380