موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
مقدار زكاة الفطر، وهل يجوز إخراجها نقودًا
[السُّؤَالُ]
ـ[ما مقدار زكاة الفطر؟ وهل يجوز إخراجها بعد صلاة العيد؟ وهل يجوز إخراج زكاة الفطر نقودًا؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
ثبت عن رسول الله ﷺ أنه فرض زكاة الفطر على المسلمين صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة – أعني صلاة العيد – وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: كنا نعطيها في زمن النبي ﷺ صاعًا من طعام، أو صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. . وقد فسر جمع من أهل العلم الطعام في هذا الحديث بأنه البر – وهو القمح – وفسره آخرون بكل ما يقتاته أهل البلاد أيا كان سواء كان برا أو ذرة أو غير ذلك، وهذا هو الصواب، لأن الزكاة مواساة من الأغنياء إلى الفقراء ولا يجب على المسلم أن يواسي من غير قوت بلده. والواجب صاع من جميع الأجناس وهو أربع حفنات باليدين الممتلئتين وهو بالوزن يقارب ثلاثة كيلو غرام. فإذا أخرج المسلم صاعا من الأرز أو غيره من قوت بلده أجزأه ذلك.
وأول وقت لإخراجها هو ليلة ثمان وعشرين لأن أصحاب النبي ﷺ كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين، والشهر يكون تسعًا وعشرين ويكون ثلاثين.
وآخر وقت لإخراجها هو صلاة العيد فلا يجوز تأخيرها إلى ما بعد الصلاة لما رواه ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: (من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات) رواه أبو داود.
ولا يجوز إخراج القيمة عند جمهور أهل العلم وهو الأصح دليلًا، بل الواجب إخراجها من الطعام، كما فعله النبي ﷺ وأصحابه ﵃ وجمهور الأمة. والله المسئول أن يوفقنا والمسلمين جميعًا للفقه في دينه والثبات عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
[الْمَصْدَرُ]
سماحة الشيخ ابن باز ﵀. مجلة البحوث الإسلامية العدد ١٧. صفحة ٧٩-٨٠.
[السُّؤَالُ]
ـ[ما مقدار زكاة الفطر؟ وهل يجوز إخراجها بعد صلاة العيد؟ وهل يجوز إخراج زكاة الفطر نقودًا؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
ثبت عن رسول الله ﷺ أنه فرض زكاة الفطر على المسلمين صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة – أعني صلاة العيد – وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: كنا نعطيها في زمن النبي ﷺ صاعًا من طعام، أو صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. . وقد فسر جمع من أهل العلم الطعام في هذا الحديث بأنه البر – وهو القمح – وفسره آخرون بكل ما يقتاته أهل البلاد أيا كان سواء كان برا أو ذرة أو غير ذلك، وهذا هو الصواب، لأن الزكاة مواساة من الأغنياء إلى الفقراء ولا يجب على المسلم أن يواسي من غير قوت بلده. والواجب صاع من جميع الأجناس وهو أربع حفنات باليدين الممتلئتين وهو بالوزن يقارب ثلاثة كيلو غرام. فإذا أخرج المسلم صاعا من الأرز أو غيره من قوت بلده أجزأه ذلك.
وأول وقت لإخراجها هو ليلة ثمان وعشرين لأن أصحاب النبي ﷺ كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين، والشهر يكون تسعًا وعشرين ويكون ثلاثين.
وآخر وقت لإخراجها هو صلاة العيد فلا يجوز تأخيرها إلى ما بعد الصلاة لما رواه ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: (من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات) رواه أبو داود.
ولا يجوز إخراج القيمة عند جمهور أهل العلم وهو الأصح دليلًا، بل الواجب إخراجها من الطعام، كما فعله النبي ﷺ وأصحابه ﵃ وجمهور الأمة. والله المسئول أن يوفقنا والمسلمين جميعًا للفقه في دينه والثبات عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
[الْمَصْدَرُ]
سماحة الشيخ ابن باز ﵀. مجلة البحوث الإسلامية العدد ١٧. صفحة ٧٩-٨٠.
2658