موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
باعت الذهب وأقرضته ثمنه واتفقا على أن يرده ذهبا
[السُّؤَالُ]
ـ[باعت الذهب وأقرضته ثمنه واتفقا على أن يرده ذهبا السؤال: طلب أخي من أمي مبلغًا من المال، وأمي لا تملك سيولة نقدية في هذا الوقت، فقالت له: سوف أبيع الذهب وأعطيك ثمنه. هي قد باعته ذهبًا خامًا - أي بعد خصم المصنعية -، وكان الاتفاق على أن يرده ذهبًا مشغولًا - كحالة الذهب الذي بيع -، طبعًا سيكون هناك فرق حتى ولو لم يكن هناك تغير في سعر الذهب. أسأل: كيف يرد هذا المال؟ هل يرد نفس المبلغ نقدًا؟ أم يرد قيمة الجرامات التي بيعت؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
الواجب في القرض أن يُرد مثله، ولا يجوز الاتفاق على أن ترد النقود ذهبًا، أو يرد الذهب نقودًا؛ سواء اتفقا على أن يكون الذهب خامًا أو مشغولًا؛ لأن هذا يعتبر بيعًا للذهب بنقود مع تأجيل قبض الثمن، وهو لا يجوز، بل صورة من صور الربا.
روى مسلم (١٥٨٧) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ... مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) .
والعملات الحالية تقوم مقام الذهب والفضة، ولها ما لهما من الأحكام، ويجري في ذلك كله قوله ﷺ: (فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ)، فمن أعطى نقودًا ليأخذ ذهبًا، وجب أن يكون ذلك يدًا بيد.
وعليه؛ فإن أخاك يرد إلى أمه مثل ما أخذ من النقود، ولا يجوز أن يُشترط عليه أن يرد ذهبًا مهما كان نوع الذهب؛ لأنه لم يستلم ذهبًا، وإنما استلم نقودًا.
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم (٩٩٦٤٢) .
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
[السُّؤَالُ]
ـ[باعت الذهب وأقرضته ثمنه واتفقا على أن يرده ذهبا السؤال: طلب أخي من أمي مبلغًا من المال، وأمي لا تملك سيولة نقدية في هذا الوقت، فقالت له: سوف أبيع الذهب وأعطيك ثمنه. هي قد باعته ذهبًا خامًا - أي بعد خصم المصنعية -، وكان الاتفاق على أن يرده ذهبًا مشغولًا - كحالة الذهب الذي بيع -، طبعًا سيكون هناك فرق حتى ولو لم يكن هناك تغير في سعر الذهب. أسأل: كيف يرد هذا المال؟ هل يرد نفس المبلغ نقدًا؟ أم يرد قيمة الجرامات التي بيعت؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
الواجب في القرض أن يُرد مثله، ولا يجوز الاتفاق على أن ترد النقود ذهبًا، أو يرد الذهب نقودًا؛ سواء اتفقا على أن يكون الذهب خامًا أو مشغولًا؛ لأن هذا يعتبر بيعًا للذهب بنقود مع تأجيل قبض الثمن، وهو لا يجوز، بل صورة من صور الربا.
روى مسلم (١٥٨٧) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ... مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) .
والعملات الحالية تقوم مقام الذهب والفضة، ولها ما لهما من الأحكام، ويجري في ذلك كله قوله ﷺ: (فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ)، فمن أعطى نقودًا ليأخذ ذهبًا، وجب أن يكون ذلك يدًا بيد.
وعليه؛ فإن أخاك يرد إلى أمه مثل ما أخذ من النقود، ولا يجوز أن يُشترط عليه أن يرد ذهبًا مهما كان نوع الذهب؛ لأنه لم يستلم ذهبًا، وإنما استلم نقودًا.
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم (٩٩٦٤٢) .
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
5106