موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
إمامة المرأة للرجل إذا كانت أحفظ منه للقرآن
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كانت الزوجة تحفظ من القرآن أكثر من الزوج فمن يؤم في الصلاة؟ الذي يحفظ أكثر؟ أم الرجل؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
قال ابن حزم ﵀ في كتابه المحلى بالآثار: ٣١٧ - مَسْأَلَةٌ:.. وَلا يَجُوزُ أَنْ تَؤُمَّ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ وَلا الرِّجَالَ، وَهَذَا مَا لا خِلافَ فِيهِ، وَأَيْضًا فَإِنَّ النَّصَّ قَدْ جَاءَ بِأَنَّ الْمَرْأَةَ تَقْطَعُ صَلاةَ الرَّجُلِ إذَا فَاتَتْ أَمَامَهُ. عَلَى مَا نَذْكُرُ بَعْدَ هَذَا فِي بَابِهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، مَعَ قَوْلِهِ ﵇ ﴿الامَامُ جُنَّةٌ﴾ وَحُكْمُهُ ﵇ بِأَنْ تَكُونَ وَرَاءَ الرَّجُلِ وَلا بُدَّ فِي الصَّلاةِ، وَأَنَّ الامَامَ يَقِفُ أَمَامَ الْمَأْمُومِينَ لابُدَّ أَوْ مَعَ الْمَأْمُومِ فِي صَفٍّ وَاحِدٍ عَلَى مَا نَذْكُرُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَوَاضِعِهِ - وَمِنْ هَذِهِ النُّصُوصِ يَثْبُتُ بُطْلانُ إمَامَةِ الْمَرْأَةِ لِلرَّجُلِ، وَلِلرِّجَالِ يَقِينًا. المحلى ج٢ صلاة الجماعة
وقال علي بن سليمان المر داوي الحنبلي ﵀: قَوْلُهُ (وَلا تَصِحُّ إمَامَةُ الْمَرْأَةِ لِلرَّجُلِ) هَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا.. كتاب الإنصاف ج٢ باب صلاة الجماعة
والله تعالى أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا كانت الزوجة تحفظ من القرآن أكثر من الزوج فمن يؤم في الصلاة؟ الذي يحفظ أكثر؟ أم الرجل؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
قال ابن حزم ﵀ في كتابه المحلى بالآثار: ٣١٧ - مَسْأَلَةٌ:.. وَلا يَجُوزُ أَنْ تَؤُمَّ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ وَلا الرِّجَالَ، وَهَذَا مَا لا خِلافَ فِيهِ، وَأَيْضًا فَإِنَّ النَّصَّ قَدْ جَاءَ بِأَنَّ الْمَرْأَةَ تَقْطَعُ صَلاةَ الرَّجُلِ إذَا فَاتَتْ أَمَامَهُ. عَلَى مَا نَذْكُرُ بَعْدَ هَذَا فِي بَابِهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، مَعَ قَوْلِهِ ﵇ ﴿الامَامُ جُنَّةٌ﴾ وَحُكْمُهُ ﵇ بِأَنْ تَكُونَ وَرَاءَ الرَّجُلِ وَلا بُدَّ فِي الصَّلاةِ، وَأَنَّ الامَامَ يَقِفُ أَمَامَ الْمَأْمُومِينَ لابُدَّ أَوْ مَعَ الْمَأْمُومِ فِي صَفٍّ وَاحِدٍ عَلَى مَا نَذْكُرُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَوَاضِعِهِ - وَمِنْ هَذِهِ النُّصُوصِ يَثْبُتُ بُطْلانُ إمَامَةِ الْمَرْأَةِ لِلرَّجُلِ، وَلِلرِّجَالِ يَقِينًا. المحلى ج٢ صلاة الجماعة
وقال علي بن سليمان المر داوي الحنبلي ﵀: قَوْلُهُ (وَلا تَصِحُّ إمَامَةُ الْمَرْأَةِ لِلرَّجُلِ) هَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا.. كتاب الإنصاف ج٢ باب صلاة الجماعة
والله تعالى أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
1652