اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

موقع الإسلام سؤال وجواب

الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
الصندوق الخيري للعائلة

[السُّؤَالُ]
ـ[أشخاص كونوا جمعية باشتراك مقداره مائة دولار على كل شخص من الذكور كبيرًا أو صغيرًا تُدفع في بداية كل سنة، بحيث يدخرونه للاستفادة منه في الدّيات وغيرها من البلايا التي تصيب بعض الأشخاص. فهل على تلك الأموال زكاة إذا حال عليها الحول؟]ـ

[الْجَوَابُ]
الحمد لله
إذا كان الواقع كما ذكر وكان لا يعود ما توفر منه إلى من تبرعوا به بنسبة تبرعهم بل انقطع تملكهم الخاص بمجرد تبرعهم وإنما يصرف فيما تبرعوا من أجله فلا زكاة فيه. والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]
فتاوى اللجنة الدائمة ٩/٢٨٩
2413
المجلد
العرض
50%
الصفحة
2413
(تسللي: 4391)