اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

موقع الإسلام سؤال وجواب

الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
مات وترك بنتا وأخوين لأم وأبناء عم

[السُّؤَالُ]
ـ[إذا مات شخص وترك بنتا وأخوين للأم وأبناء العم هل أبناء العم يرثون أم لا؟]ـ

[الْجَوَابُ]
الحمد لله
إذا مات وترك بنتا وأخوين لأم وأبناء العم، فللبنت النصف لانفرادها، قال تعالى: (وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) النساء/١١
ولأبناء العم الذكور: الباقي تعصيبا؛ لقوله ﷺ: (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) رواه البخاري (٦٧٣٢) ومسلم (١٦١٥) .
ولا شيء للأخوين لأم، لأنهما محجوبان بالبنت؛ إذ شرط إرثهما عدم وجود الفرع الوارث.
جاء في "الموسوعة الفقهية" (٣/٤١): " ميراث أولاد الأم ... ولهم ثلاث حالات:
الأولى: السدس فرضا للواحد منهم، ذكرا كان أو أنثى، وذلك إذا لم يكن للمتوفى فرع وارث ذكرا كان أو أنثى، أو أصل مذكر وارث كالأب والجد وإن علا.
الثانية: الثلث فرضا إذا كانوا أكثر من واحد ذكورا أو إناثا أو مختلفين يقسم بينهم بالسوية، وذلك إذا لم يكن للمتوفى فرع وارث، أو أصل مذكر.
الثالثة: أنهم يحجبون بالابن وابن الابن وإن نزل، والبنت وبنت الابن وإن نزل، وبالأب والجد وإن علا. ودليل ما ذكر قوله تعالى: (وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ) النساء/١٢.
إذ المراد منه أولاد الأم إجماعا. ويدل عليه قراءة أبي وسعد بن أبي وقاص (وله أخ أو أخت من الأم) " انتهى.
والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
5790
المجلد
العرض
88%
الصفحة
5790
(تسللي: 7768)