موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
حقوق التأليف وحكم تصوير أجزاء من المراجع العلمية
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تصوير أجزاء من المراجع العلمية بغرض الدراسة حرام علمًا بأن الثمن الباهظ لهذه المراجع هو الدافع وراء التصوير؟ . وإذا هناك مكسب من التصوير فهل هو حرام؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
الذي يظهر أن حقوق التأليف معتبرة لأصحابها وورثتهم من بعدهم، وأن تصويرها ونسخها باليد بقصد الاستعمال الشخصي لا بقصد البيع: ليس فيه حرج ما لم ينص صاحبها على منع النسخ الخاص، وأما إذا صوِّر بقصد البيع والتجارة فهذا يمنع منه.
قال الشيخ بكر بن عبد لله أبو زيد:
إن هذه الفقرات التي تعطي التأليف الحماية من العبث، والصيانة عن الدخيل عليه، وتجعل للمؤلف حرمته والاحتفاظ بقيمته وجهده، هي مما علم من الإسلام بالضرورة، وتدل عليه بجلاء نصوص الشريعة وقواعدها وأصولها، مما تجده مسطرًا في " آداب المؤلفين "، و" كتب الاصطلاح ".
" فقه النوازل " (٢ / ٦٥) .
وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في موضوع الحقوق المعنوية ما يلي:
أولًا: الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية، والتأليف والاختراع أو الابتكار، هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العُرف المعاصر قيمة ماليَّة معتبرة لتموّل الناس لها، وهذه الحقوق يعتد بها شرعًا، فلا يجوز الاعتداء عليها.
ثانيًا: يجوز التصرف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية ونقل أي منها بِعِوَض مالي، إذا انتفى الغرر والتدليس والغش، باعتبار أن ذلك أصبح حقًا ماليًّا.
ثالثًا: حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعًا، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها.
" مجلة المجمع " (ع ٥، ج ٣، ص ٢٢٦٧) .
قال علماء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية:
لا مانع من تسجيل الأشرطة النافعة وبيعها، وتصوير الكتب وبيعها، لما في ذلك من الإعانة على نشر العلم إلا إذا كان أصحابها يمنعون من ذلك فلا بد من إذنهم.
" فتاوى اللجنة الدائمة " (١٣ / ١٨٧) .
وراجع سؤال رقم (٤٥٤)
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تصوير أجزاء من المراجع العلمية بغرض الدراسة حرام علمًا بأن الثمن الباهظ لهذه المراجع هو الدافع وراء التصوير؟ . وإذا هناك مكسب من التصوير فهل هو حرام؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
الذي يظهر أن حقوق التأليف معتبرة لأصحابها وورثتهم من بعدهم، وأن تصويرها ونسخها باليد بقصد الاستعمال الشخصي لا بقصد البيع: ليس فيه حرج ما لم ينص صاحبها على منع النسخ الخاص، وأما إذا صوِّر بقصد البيع والتجارة فهذا يمنع منه.
قال الشيخ بكر بن عبد لله أبو زيد:
إن هذه الفقرات التي تعطي التأليف الحماية من العبث، والصيانة عن الدخيل عليه، وتجعل للمؤلف حرمته والاحتفاظ بقيمته وجهده، هي مما علم من الإسلام بالضرورة، وتدل عليه بجلاء نصوص الشريعة وقواعدها وأصولها، مما تجده مسطرًا في " آداب المؤلفين "، و" كتب الاصطلاح ".
" فقه النوازل " (٢ / ٦٥) .
وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في موضوع الحقوق المعنوية ما يلي:
أولًا: الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية، والتأليف والاختراع أو الابتكار، هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العُرف المعاصر قيمة ماليَّة معتبرة لتموّل الناس لها، وهذه الحقوق يعتد بها شرعًا، فلا يجوز الاعتداء عليها.
ثانيًا: يجوز التصرف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية ونقل أي منها بِعِوَض مالي، إذا انتفى الغرر والتدليس والغش، باعتبار أن ذلك أصبح حقًا ماليًّا.
ثالثًا: حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعًا، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها.
" مجلة المجمع " (ع ٥، ج ٣، ص ٢٢٦٧) .
قال علماء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية:
لا مانع من تسجيل الأشرطة النافعة وبيعها، وتصوير الكتب وبيعها، لما في ذلك من الإعانة على نشر العلم إلا إذا كان أصحابها يمنعون من ذلك فلا بد من إذنهم.
" فتاوى اللجنة الدائمة " (١٣ / ١٨٧) .
وراجع سؤال رقم (٤٥٤)
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
5680