اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

موقع الإسلام سؤال وجواب

الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
لا كفارة على من نوى الأضحية وحلق شعره بعد دخول العشر

[السُّؤَالُ]
ـ[حلقت شعري ناسيًا بعد دخول شهر ذي الحجة وقد نويت أن أضحي، فهل عليّ كفارة؟.]ـ

[الْجَوَابُ]
الحمد لله
قال الشيخ عبد العزيز بن باز ﵀:
من أراد أن يضحي فليس له أن يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيئًا إذا دخل ذو الحجة حتى يُضحي لأن النبي ﷺ نهى عن ذلك فعن أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (إِذَا دَخَلَتْ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا) رواه مسلم. . . ومن أخذ شيئًا من شعره أو أظفاره أو بشرته في العشر ناسيًا أو جاهلًا وهو عازم على التضحية فلا شيء عليه، لأن الله سبحانه قد وضع عن عباده الخطأ والنسيان في هذا الأمر وأشباهه، وأما من فعل ذلك عمدًا فعليه التوبة إلى الله سبحانه ولا شيء عليه اهـ. (يعني ليس عليه فدية ولا كفارة) .

[الْمَصْدَرُ]
"فتاوى إسلامية" (٢/٣١٦) .
4553
المجلد
العرض
74%
الصفحة
4553
(تسللي: 6531)