اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

موقع الإسلام سؤال وجواب

الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
جماع أسيرة الحرب

[السُّؤَالُ]
ـ[في الوقت الحالي، هل تجوز مجامعة أسيرة الحرب دون الزواج بها؟.]ـ

[الْجَوَابُ]
الحمد لله
لا يحل للرجل من النساء إلا الزوجة والأمة – الجارية -، والزوجة تحل بعد الزواج الشرعي.
والأمَة تحل للرجل بمِلك اليمين، وتكون – أصلًا – من سبايا الحروب، ويمكن للمسلم أن يحصل عليها من ولي الأمر إن كان قد شارك المقاتل في الجهاد، أو بشرائها من صاحبها، وهي تحل له بمجرد المِلك بعد استبرائها بحيضة أو أن تضع حملها إن كانت حاملًا.
قال تعالى: (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ) المؤمنون/٥،٦ والمعارج/٢٩،٣٠.
عن أبي سعيد الخدري قال: قال النبي ﷺ - في سبايا أوطاس -: " لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة ". رواه أبو داود (٢١٥٧) . والحديث: صححه الشيخ الألباني في " إرواء الغليل " (١٨٧) .
وسبق في جواب السؤال رقم (١٠٣٨٢) أن الإسلام أباح للرجل أن يجامع أمَته سواء كان له زوجة أو زوجات أم لم يكن متزوجا.
وفي جوابَيْ السؤالين (٥٧٠٧) و(١٢٥٦٢) أن السبايا تكون بتوزيع من ولي الأمر في الجهاد؛ لأنه قد يحكم بالفداء أو المن.

[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
5931
المجلد
العرض
90%
الصفحة
5931
(تسللي: 7909)