موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
كيف يتوضأ ويصلي المريض المركب له كيس للبول؟
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الطهارة والصلاة لمريض راقد في سريره؛ بسبب عملية أو غيره ومركب له أجهزة على يديه، وكيس للبول حتى لا يتحرك من السرير ويذهب للحمام، وهذا الكيس قد يبقى يوم ويفرغ عند امتلائه ثم يركب له مرة أخرى؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
تجب الصلاة على المسلم على أية حال كان عليها ما دام عقله باقيًا، فإذا كان الإنسان مريضًا، وقدر على الصلاة قائمًا، فإنه يصلى قائمًا، فإن لم يستطع صلى قاعدًا، فإن لم يستطع صلى على جنبه، فإن لم يستطع صلى مستلقيًا؛ لما روى البخاري (١٠٦٦) عن عمران بن حصين قال: كانت بي بواسير، فسألت الرسول ﷺ، فقال: (صلِّ قائمًا، فإن لم تستطيع فقاعدًا، فإن لم تستطيع فعلى جنب)، وكذا الحكم بالنسبة للطهارة، فإذا قدر على الوضوء بالماء توضأ، فإذا لم يستطع، فإنه يتيمم بالتراب.
وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز ﵀ عن المريض المركب له كيس بول كيف يصلي وكيف يتوضأ؟
فأجاب: " يصلي على حسب حاله، مثل صاحب السلس ومثل المرأة المستحاضة، يصلي المريض إذا دخل الوقت على حسب حاله، ويتيمم إذا كان لا يستطيع استعمال الماء، فإن كان يستطيع ذلك وجب عليه الوضوء بالماء؛ لقول الله عزل وجل: (فاتقوا الله ما استطعتم)، والخارج بعد ذلك لا يضره، لكن لا يتوضأ إلا بعد دخول الوقت، ويصلي ولو خرج الخارج ما دام في الوقت، ولو كان البول يخرج من ذكره، وهكذا، المستحاضة تصلي في الوقت، ولو خرج منها الدم مدة طويلة، فإنها تصلي على حسب حالها، لكن لا يتوضأ من حَدَثُه دائمًا إلا إذا دخل الوقت؛ لقول النبي ﷺ للمستحاضة: (توضئي لوقت كل صلاة)، فيصلي صاحب السلس والمستحاضة والمريض المسئول عنه في الوقت جميع الصلوات من فرض ونفل، ويقرأ القرآن من المصحف، ويطوف بالكعبة من كان بمكة مادام في الوقت، فإذا خرج الوقت أمسك عن ذلك حتى يتوضأ للوقت الذي دخل " انتهى.
"الفتاوى المتعلقة بالطب وأحكام المرضى" (ص: ٣٤) .
والله أعلم
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الطهارة والصلاة لمريض راقد في سريره؛ بسبب عملية أو غيره ومركب له أجهزة على يديه، وكيس للبول حتى لا يتحرك من السرير ويذهب للحمام، وهذا الكيس قد يبقى يوم ويفرغ عند امتلائه ثم يركب له مرة أخرى؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
تجب الصلاة على المسلم على أية حال كان عليها ما دام عقله باقيًا، فإذا كان الإنسان مريضًا، وقدر على الصلاة قائمًا، فإنه يصلى قائمًا، فإن لم يستطع صلى قاعدًا، فإن لم يستطع صلى على جنبه، فإن لم يستطع صلى مستلقيًا؛ لما روى البخاري (١٠٦٦) عن عمران بن حصين قال: كانت بي بواسير، فسألت الرسول ﷺ، فقال: (صلِّ قائمًا، فإن لم تستطيع فقاعدًا، فإن لم تستطيع فعلى جنب)، وكذا الحكم بالنسبة للطهارة، فإذا قدر على الوضوء بالماء توضأ، فإذا لم يستطع، فإنه يتيمم بالتراب.
وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز ﵀ عن المريض المركب له كيس بول كيف يصلي وكيف يتوضأ؟
فأجاب: " يصلي على حسب حاله، مثل صاحب السلس ومثل المرأة المستحاضة، يصلي المريض إذا دخل الوقت على حسب حاله، ويتيمم إذا كان لا يستطيع استعمال الماء، فإن كان يستطيع ذلك وجب عليه الوضوء بالماء؛ لقول الله عزل وجل: (فاتقوا الله ما استطعتم)، والخارج بعد ذلك لا يضره، لكن لا يتوضأ إلا بعد دخول الوقت، ويصلي ولو خرج الخارج ما دام في الوقت، ولو كان البول يخرج من ذكره، وهكذا، المستحاضة تصلي في الوقت، ولو خرج منها الدم مدة طويلة، فإنها تصلي على حسب حالها، لكن لا يتوضأ من حَدَثُه دائمًا إلا إذا دخل الوقت؛ لقول النبي ﷺ للمستحاضة: (توضئي لوقت كل صلاة)، فيصلي صاحب السلس والمستحاضة والمريض المسئول عنه في الوقت جميع الصلوات من فرض ونفل، ويقرأ القرآن من المصحف، ويطوف بالكعبة من كان بمكة مادام في الوقت، فإذا خرج الوقت أمسك عن ذلك حتى يتوضأ للوقت الذي دخل " انتهى.
"الفتاوى المتعلقة بالطب وأحكام المرضى" (ص: ٣٤) .
والله أعلم
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
1487