موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
حكم زكاة الفطر ومقدارها
[السُّؤَالُ]
ـ[هل حديث (لا يرفع صوم رمضان حتى تعطى زكاة الفطر) صحيح؟
وإذا كان المسلم الصائم محتاجًا لا يملك نصاب الزكاة هل يتوجب عليه دفع زكاة الفطر لصحة الحديث أم لغيره من الأدلة الشرعية الصحيحة الثابتة من السنة؟ .]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
صدقة الفطر واجبة على كل مسلم تلزمه مؤنة نفسه إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاع.
والأصل في ذلك ما ثبت عن ابن عمر ﵄ قال: (فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير، على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة) متفق عليه، واللفظ للبخاري.
وما روى أبو سعيد الخدري ﵁ قال: (كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله ﷺ صاعًا من طعام أو صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير أو صاعًا من زبيب أو صاعًا من أقط) متفق عليه.
ويجزئ صاع من قوت بلده مثل الأرز ونحو هـ.
والمقصود بالصاع هنا: صاع النبي ﷺ وهو أربع حفنات بكفي رجل معتدل الخلقة.
وإذا ترك إخراج زكاة الفطر أثم ووجب عليه القضاء.
وأما الحديث الذي ذكرته فلا نعلم صحته.
ونسأل الله أن يوفقكم، وأن يصلح لنا ولكم القول والعمل.
وبالله التوفيق.
[الْمَصْدَرُ]
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (٩/٣٦٤)
[السُّؤَالُ]
ـ[هل حديث (لا يرفع صوم رمضان حتى تعطى زكاة الفطر) صحيح؟
وإذا كان المسلم الصائم محتاجًا لا يملك نصاب الزكاة هل يتوجب عليه دفع زكاة الفطر لصحة الحديث أم لغيره من الأدلة الشرعية الصحيحة الثابتة من السنة؟ .]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
صدقة الفطر واجبة على كل مسلم تلزمه مؤنة نفسه إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاع.
والأصل في ذلك ما ثبت عن ابن عمر ﵄ قال: (فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير، على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة) متفق عليه، واللفظ للبخاري.
وما روى أبو سعيد الخدري ﵁ قال: (كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله ﷺ صاعًا من طعام أو صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير أو صاعًا من زبيب أو صاعًا من أقط) متفق عليه.
ويجزئ صاع من قوت بلده مثل الأرز ونحو هـ.
والمقصود بالصاع هنا: صاع النبي ﷺ وهو أربع حفنات بكفي رجل معتدل الخلقة.
وإذا ترك إخراج زكاة الفطر أثم ووجب عليه القضاء.
وأما الحديث الذي ذكرته فلا نعلم صحته.
ونسأل الله أن يوفقكم، وأن يصلح لنا ولكم القول والعمل.
وبالله التوفيق.
[الْمَصْدَرُ]
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (٩/٣٦٤)
2648