اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

موقع الإسلام سؤال وجواب

الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
حكم الاقتراض ممن ماله حرام

[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز أن استلف من شخص تجارته معروفة بالحرام وأنه يتعاطى الحرام؟ .]ـ

[الْجَوَابُ]
الحمد لله
" لا ينبغي لك يا أخي أن تقترض من هذا أو أن تتعامل معه ما دامت معاملاته بالحرام، ومعروف بالمعاملات المحرمة الربوية أو غيرها فليس لك أن تعامله، ولا أن تقترض منه، بل يجب عليك التنزُّه عن ذلك والبعد عنه.
لكن لو كان يتعامل بالحرام وبغير الحرام، يعني معاملته مخلوطة فيها الطيب والخبيث، فلا بأس، لكن تركه أفضل؛ لقوله ﷺ: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) [رواه الترمذي (٢٥١٨) وصححه الألباني في صحيح الترمذي]، ولقوله ﷺ: (من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه) متفق عليه. ولقوله ﷺ: (الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس) [رواه الترمذي (٢٣٨٩) وصححه الألباني في صحيح الترمذي] .
فالمؤمن يبتعد عن المشتبهات، فإذا علمت أن كل معاملاته محرمة وأنه يتجر في الحرام فمثل هذا لا يعامل ولا يقترض منه " انتهى.
"مجموع فتاوى ابن باز" (١٩/٢٨٦) .

[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
5896
المجلد
العرض
90%
الصفحة
5896
(تسللي: 7874)