اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

موقع الإسلام سؤال وجواب

الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
لا يجوز للمأموم قراءة غير الفاتحة خلف الإمام

[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز للمأموم أن يقرأ القرآن مع الإمام وذلك إذا كان الإمام يطيل في القراءة؟.]ـ

[الْجَوَابُ]
الحمد لله
لا يجوز للمأموم في الصلاة الجهرية أن يقرأ زيادة على الفاتحة، بل الواجب عليه بعد ذلك الإنصات لقراءة الإمام (أي بعد قراءة الفاتحة) لقول النبي ﷺ: (لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها) . ولقول الله سبحانه: (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون) . وقوله ﷺ: (إذا قرأ الإمام فأنصتوا) . وإنما يستثنى من ذلك قراءة الفاتحة فقط للحديث السابق ولعموم قوله ﷺ (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) . متفق على صحته.

[الْمَصْدَرُ]
فتوى الشيخ ابن باز من كتاب فتاوى إسلامية ج / ١ ص / ٢٩١.
1793
المجلد
العرض
43%
الصفحة
1793
(تسللي: 3771)