اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

موقع الإسلام سؤال وجواب

الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
إعطاء الزكاة للكافر

[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز إعطاء الزكاة لغير المسلمين؟.]ـ

[الْجَوَابُ]
الحمد لله
لا يجوز إعطاء الكفار من زكاة الأموال والثمار وزكاة الفطر، ولو كانوا فقراء أو أبناء سبيل أو من الغارمين، ولا تجزئ من أعطاهم.
ويجوز أن يعطي فقيرهم من الصدقات العامة - غير الواجبة - وتتبادل معهم الهِبَات والمبرَّات تأليفًا لهم إذا لم يكن منهم اعتداء يمنع من ذلك لقوله تعالى: (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
من فتاوى اللجنة الدائمة ج/١٠ ص/٣٠
وهناك مصرف للزكاة يجوز إعطاء الكفار منه، وهو المؤلفة قلوبهم، فيجوز أن يعطى المطاعون من الكفار في قومهم من الزكاة إذا كان يُرجى بإعطائهم إسلامهم ثم إسلام من تحتهم. وبالله التوفيق.

[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
2553
المجلد
العرض
52%
الصفحة
2553
(تسللي: 4531)