اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

موقع الإسلام سؤال وجواب

الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
إمامة الصبي للمرأة وإمامة المرأة للصبي

[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لابني البالغ من العمر ٧ سنين أن يكون إمامًا لي في الصلاة؟ وهل يجوز أن أؤمه في الصلاة لأني والدته؟ ملاحظة: لقد تعلم الصلاة عن طريق محاكاتي ومتابعتي وأنا أصلي.]ـ

[الْجَوَابُ]
الحمد لله
تصح إمامة الصبي الذي يعقل الصلاة لقول النبي ﷺ (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله) رواه مسلم (المساجد ومواضع الصلاة /١٠٧٨) ولما ثبت في صحيح البخاري عن عمرو بن سلمة الجرمي قال: قدم أبي من عند النبي ﷺ فقال: أنه سمع النبي ﷺ يقول: إذا حضرت الصلاة فليؤمكم أكثركم قرآنا، قال فنظروا فلم يجدوا أحدًا أكثر مني قرآنا فقدموني وأنا ابن ست أو سبع سنين) (المغازي/٣٩٦٣)، انظر: فتاوى اللجنة الدائمة (٧/٣٨٩-٣٩٠)
ووجه الدلالة من الحديث: (أن هؤلاء الصحابة قدموا عمرو بن سلمة وكان عمره ست سنين، أو سبع سنين)، فدل على جواز إمامة الصبي المميز إذ لو كان غير جائز لنزل الوحي بإنكار ذلك. (أحكام الإمامة والائتمام في الصلاة لعبد المحسن المنيف) .
فإذا كان ابنك يقوم بشروط الصلاة وأركانها وواجباتها فلا بأس أن يؤمّك.
أما إمامة المرأة للصبي فلا تجوز لأنه في حكم الرجل، وإنما الجائز أن تؤم المرأة النساء لأن النبي ﷺ أمر أمَّ ورقة بنت عبد الله بن نوفل أن تؤُمَّ أهل دارها يعني النساء " رواه أبو داود (الصلاة / إمامة النساء/٥٠٠) وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود ٥٥٣.

[الْمَصْدَرُ]
الشيخ محمد صالح المنجد
1609
المجلد
العرض
41%
الصفحة
1609
(تسللي: 3587)