موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
فائدة الاشتراط عند الإحرام
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الفائدة من قول من أراد أن يحرم بالحج أو العمرة: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
يشرع لمن أراد الإحرام بالحج أو العمرة أن يشترط عند الإحرام، إذا خاف أن يمنعه مانع من إتمام الحج والعمرة، فيقول: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لما رواه البخاري (٥٠٨٩) ومسلم (١٢٠٧) أن النبي ﷺ قال لضباعة بنت الزبير لما أرادت الحج وهي مريضة: (حجي واشترطي وقولي: اللهم محلي حيث حبستني) .
والفائدة التي يستفيدها المحرم من ذلك: أنه إذا حصل له مانع يمنعه من إتمام النسك كمرض أو حادث، أو مُنع من دخول مكة لسبب ما فإنه يتحلل من إحرامه وليس عليه شيء، لا فدية، ولا هدي، ولا حلق الرأس.
ولولا هذا الاشتراط لكان مُحْصَرًا، والمحصر – وهو الممنوع من إتمام النسك – عليه أن يذبح هديًا، ويحلق رأسه، كما فعل النبي ﷺ عام الحديبية لما منعه المشركون من دخول مكة، فنحر النبي ﷺ هديه، وحلق رأسه، وأمر الصحابة بذلك، فقال لهم: (قوموا فانحروا ثم احلقوا) رواه البخاري (٢٧٣٤) .
وقال الله تعالى: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ) البقرة/١٩٦.
قال الشيخ ابن باز ﵀:
"وفائدة هذا الشرط: أن المحرم إذا عرض له ما يمنعه من تمام نسكه من مرض أو صد عدو جاز له التحلل ولا شيء عليه" انتهى.
"مجموع فتاوى ابن باز" (١٧/٥٠) .
وقال الشيخ ابن عثيمين ﵀:
"أما فائدة الاشتراط: فإن فائدته أن الإنسان إذا حصل له ما يمنعه من إتمام نسكه تحلل بدون شيء، بمعنى تحلل، وليس عليه فدية ولا قضاء" انتهى.
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (٢٢/٢٨) .
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الفائدة من قول من أراد أن يحرم بالحج أو العمرة: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
يشرع لمن أراد الإحرام بالحج أو العمرة أن يشترط عند الإحرام، إذا خاف أن يمنعه مانع من إتمام الحج والعمرة، فيقول: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لما رواه البخاري (٥٠٨٩) ومسلم (١٢٠٧) أن النبي ﷺ قال لضباعة بنت الزبير لما أرادت الحج وهي مريضة: (حجي واشترطي وقولي: اللهم محلي حيث حبستني) .
والفائدة التي يستفيدها المحرم من ذلك: أنه إذا حصل له مانع يمنعه من إتمام النسك كمرض أو حادث، أو مُنع من دخول مكة لسبب ما فإنه يتحلل من إحرامه وليس عليه شيء، لا فدية، ولا هدي، ولا حلق الرأس.
ولولا هذا الاشتراط لكان مُحْصَرًا، والمحصر – وهو الممنوع من إتمام النسك – عليه أن يذبح هديًا، ويحلق رأسه، كما فعل النبي ﷺ عام الحديبية لما منعه المشركون من دخول مكة، فنحر النبي ﷺ هديه، وحلق رأسه، وأمر الصحابة بذلك، فقال لهم: (قوموا فانحروا ثم احلقوا) رواه البخاري (٢٧٣٤) .
وقال الله تعالى: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ) البقرة/١٩٦.
قال الشيخ ابن باز ﵀:
"وفائدة هذا الشرط: أن المحرم إذا عرض له ما يمنعه من تمام نسكه من مرض أو صد عدو جاز له التحلل ولا شيء عليه" انتهى.
"مجموع فتاوى ابن باز" (١٧/٥٠) .
وقال الشيخ ابن عثيمين ﵀:
"أما فائدة الاشتراط: فإن فائدته أن الإنسان إذا حصل له ما يمنعه من إتمام نسكه تحلل بدون شيء، بمعنى تحلل، وليس عليه فدية ولا قضاء" انتهى.
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (٢٢/٢٨) .
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
3661