اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

موقع الإسلام سؤال وجواب

الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
حكم مبادلة قطعة أرض كبيرة بأخرى أصغر منها قريبة من العمران

[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم مبادلة أرض كبيرة بعيدة عن العمران بأرض صغيرة قريبة من العمران؟]ـ

[الْجَوَابُ]
الحمد لله
يجوز بيع (مبادلة) أرض كبيرة بأرض أصغر منها؛ لأن الأرض ليست من الأصناف الربوية التي يشترط التماثل في مبادلة بعضها ببعض، فلا حرج أن تبدل قطعة أرض بقطعتين، أو قطعة كبيرة بقطعة صغيرة.
والأصناف الربوية هي المذكورة في قول النبي ﷺ: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلا بِمِثْلٍ
سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) رواه مسلم (١٥٨٧) .
ويقاس على هذه الأصناف الستة ما شاركها في العلة.
والعلة في الذهب والفضة هي الثمنية [أي كونهما ثمنًا للأشياء، فكانت أثمان الأشياء تقدر قديما بالذهب والفضة، وهي الدارهم والدنانير، فيقال: هذا يساوى كذا درهما، أو كذا دينارًا]، ولذلك ألحقت العملات النقدية بالذهب والفضة.
والعلة في الأصناف الأربعة (البر والشعير والتمر والملح) هي الطعم، أو الكيل، فيقاس عليها الأرز ونحوه.
وللفقهاء خلاف في مسألة علة الربا، لكن الأرض ليست داخلة في ذلك قطعا.
وقد ثبت في صحيح البخاري (٢١١٦) أن ابن عمر باع لعثمان ﵃ أرضًا شمال المدينة بأرض أقرب منها إلى المدينة.
قال الحافظ ابن حجر: فيه جواز بيع الأرض بالأرض.
والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
5142
المجلد
العرض
81%
الصفحة
5142
(تسللي: 7120)