موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
ماذا يصنع مسافر أراد صلاة العشاء خلف من يصلي المغرب؟
[السُّؤَالُ]
ـ[صليتُ المغرب، ثم قمتُ لكي أصلي العشاء معها قصرًا، فصليتُ مع جماعة متأخرة تصلي المغرب، فصليتُ معهم العشاء قصرًا، مع أنهم مقيمون، حيث دخلت معهم في الصلاة في الركعة الثانية، ثم جلسنا بعدها للتشهد الأول، ثم أتينا بركعة أخرى، ثم سلَّم الإمام، وسلمتُ معه، هل صلاتي صحيحة أم أعيدها؟ وهل إذا أعدت الصلاة أصليها ركعتين، أو أربع؟ .]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
إذا صلى المسافر خلف إمام مقيم: فعليه أن يُتم صلاته معه، إذا اتفقت الصلاتان، ولا يجوز له أن يقتصر على صلاة ركعتين.
وينظر في ذلك جواب السؤال رقم: (٢١٩٩٦) .
أما إذا اختلفت الصلاتان - كما في السؤال - فالمأموم مخير بين أن يقتصر على صلاة ركعتين، وبين أن يتم صلاته أربعًا بعد سلام الإمام.
وقد سئل الشيخ محمد بن عثيمين ﵀: عن رجل مسافر دخل المسجد، ووجد جماعة يصلون المغرب، وهو قد صلَّى المغرب، فصلَّى معهم بنية العشاء، ولما قام الإمام للركعة الثالثة: جلس، وتشهد، وسلم، فما حكم ذلك؟ .
فأجاب:
"إذا دخل رجل مسافر قد صلَّى المغرب، فوجدهم يصلون المغرب، فدخل معهم بنية صلاة العشاء: فمِن العلماء من قال: " لا يصح دخوله؛ لاختلاف الصلاتين نية، وعملًا "، ومنهم من قال: " يصح ذلك "، فإذا قام الإمام للثالثة: أكمل الداخل التشهد، وسلَّم من ركعتين، وهذا هو الصحيح، وله أن يقوم معه في الثالثة، ويتم العشاء أربعًا" انتهى.
" مجموع فتاوى الشيخ العثيمين " (١٥ / ٣٥٧) .
وعلى هذا، فما فعله السائل، وهو اقتصاره على صلاة ركعتين، صحيح وليس عليه إعادة هذه الصلاة.
والله أعلم
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
[السُّؤَالُ]
ـ[صليتُ المغرب، ثم قمتُ لكي أصلي العشاء معها قصرًا، فصليتُ مع جماعة متأخرة تصلي المغرب، فصليتُ معهم العشاء قصرًا، مع أنهم مقيمون، حيث دخلت معهم في الصلاة في الركعة الثانية، ثم جلسنا بعدها للتشهد الأول، ثم أتينا بركعة أخرى، ثم سلَّم الإمام، وسلمتُ معه، هل صلاتي صحيحة أم أعيدها؟ وهل إذا أعدت الصلاة أصليها ركعتين، أو أربع؟ .]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
إذا صلى المسافر خلف إمام مقيم: فعليه أن يُتم صلاته معه، إذا اتفقت الصلاتان، ولا يجوز له أن يقتصر على صلاة ركعتين.
وينظر في ذلك جواب السؤال رقم: (٢١٩٩٦) .
أما إذا اختلفت الصلاتان - كما في السؤال - فالمأموم مخير بين أن يقتصر على صلاة ركعتين، وبين أن يتم صلاته أربعًا بعد سلام الإمام.
وقد سئل الشيخ محمد بن عثيمين ﵀: عن رجل مسافر دخل المسجد، ووجد جماعة يصلون المغرب، وهو قد صلَّى المغرب، فصلَّى معهم بنية العشاء، ولما قام الإمام للركعة الثالثة: جلس، وتشهد، وسلم، فما حكم ذلك؟ .
فأجاب:
"إذا دخل رجل مسافر قد صلَّى المغرب، فوجدهم يصلون المغرب، فدخل معهم بنية صلاة العشاء: فمِن العلماء من قال: " لا يصح دخوله؛ لاختلاف الصلاتين نية، وعملًا "، ومنهم من قال: " يصح ذلك "، فإذا قام الإمام للثالثة: أكمل الداخل التشهد، وسلَّم من ركعتين، وهذا هو الصحيح، وله أن يقوم معه في الثالثة، ويتم العشاء أربعًا" انتهى.
" مجموع فتاوى الشيخ العثيمين " (١٥ / ٣٥٧) .
وعلى هذا، فما فعله السائل، وهو اقتصاره على صلاة ركعتين، صحيح وليس عليه إعادة هذه الصلاة.
والله أعلم
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
1466