اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

موقع الإسلام سؤال وجواب

الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
مرض ولم يستطع أن يُحرم بثياب الإحرام

[السُّؤَالُ]
ـ[قد حج والدي في سنة ماضية، وكان مريضًا مرضًا شديدًا ولم يقدر على لبس ثياب الإحرام فما الواجب عليه؟.]ـ

[الْجَوَابُ]
الحمد لله
إذا أحرم الحاج بملابسه لدعاء الحاجة إلى ذلك بسبب برد ومرض ونحو ذلك فهو مأذون له في ذلك شرعًا، والواجب عليه بالنسبة إلى لبس المخيط صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين؛ لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، أو ذبح شاة تجزئ أضحية، وكذلك الحكم إذا غطى رأسه، ويجزئه الصيام في كل مكان، أما الإطعام والشاة فإن محلها الحرم المكي.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

[الْمَصْدَرُ]
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (فتاوى اللجنة ١١/١٨٠) .
3894
المجلد
العرض
67%
الصفحة
3894
(تسللي: 5872)