اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

موقع الإسلام سؤال وجواب

الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
يصلون الجماعة في البيت

[السُّؤَالُ]
ـ[هل تجوز صلاة الجماعة في البيت، ولا يذهب إلى المسجد؟.]ـ

[الْجَوَابُ]
الحمد لله
" ننصح هؤلاء بأن يتقوا الله ﷾، ويصلوا الجماعة مع المسلمين في المساجد، فإن الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أن صلاة الجماعة واجبة في المساجد، وأنه لا يجوز للرجل أن يتخلف عن صلاة الجماعة في المساجد إلا إذا كان لعذر، لأن النبي صلي الله عليه وسلم يقول: (لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلًا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار) .
هؤلاء القوم قد يكونون يصلون، لكن الرسول ﵊ أراد أن يصلوا مع الجماعة الذين نصبهم الشرع، والجماعة الذين نصبهم الشرع هم الجماعة الذين يصلون في المساجد، المساجد التي يدعى إلى الحضور إليها عند الصلاة، ولهذا قال عبد الله بن مسعود ﵁: (من سره أن يلقى الله غدًا مسلمًا فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن) .
فقال: (حيث ينادى بهن)، و(حيث) ظرف مكان، أي: فليحافظ عليها في المكان الذي ينادى لها فيه. هذا في الصلوات الخمس.
أما الجمعة فواجبة في المساجد قطعًا.
وأما النافلة فيقول النبي صلي الله عليه وسلم: (أفضل صلاة في بيته إلا المكتوبة) .
وعلى هذا فالأفضل للإنسان أن يصلي صلاة التطوع في بيته ماعدا التطوع الذي شرع في المساجد كصلاة الكسوف مثلًا على القول بأنها غير واجبة، والله الموفق " انتهى.
فضيلة الشيخ ابن عثيمين ﵀.
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (١٥/١٩) .
وقال الشيخ ابن عثيمين أيضًا:
" لا يجوز لأحد، أو لجماعة أن يصلوا في البيت والمسجد قريب منهم، أما إذا كان المسجد بعيدًا ولا يسمعون النداء فلا حرج عليهم أن يصلوا جماعة في البيت، وتهاون بعض الناس في هذه المسألة مبني على قولٍ لبعض العلماء ﵏ من أن المقصود في صلاة الجماعة أن يجتمع الناس على الصلاة ولو في غير المسجد، فإذا صلى الناس جماعة ولو في بيوتهم فإنهم قد قاموا بالواجب.
ولكن الصحيح أنه لا بد أن تكون الجماعة في المساجد، لقول النبي صلي الله عليه وسلم: (لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام. . . ثم ذكر الحديث السابق) " انتهى.
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (١٥/٢٠) .

[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
1847
المجلد
العرض
44%
الصفحة
1847
(تسللي: 3825)