اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

موقع الإسلام سؤال وجواب

الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
لا وصية لوارث

[السُّؤَالُ]
ـ[إذا أوصى بثلث ماله للفقراء، فهل يجوز لورثته أن يأخذوا من هذه الوصية إذا كانوا فقراء؟.]ـ

[الْجَوَابُ]
الحمد لله
نعم، يجوز، قال شيخ الإسلام ﵀: (ولا تصح الوصية لوارث بغير رضى الورثة، ويدخل وارثه في الوصية العامة بالأوصاف دون الأعيان) اهـ الاختيارات ص: ١٩٠.
والمعنى: أن الوصية العامة وهي التي لا يقصد بها شخص معين إذا كانت بالأوصاف كما لو أوصى للفقراء أو طلبة العلم أو المجاهدين ونحو ذلك من الأوصاف يجوز لمن اتصف بهذا الوصف أن يأخذ من الوصية ولو كان وارثًا، وأما إذا كانت الوصية العامة بالأعيان كما لو أوصى لأقاربه، لم يدخل الورثة في هذه الوصية. والله تعالى أعلم.

[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
5831
المجلد
العرض
89%
الصفحة
5831
(تسللي: 7809)