موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
هل يلزم طوافان للصبي ولحامله أم يكفي طواف واحد
[السُّؤَالُ]
ـ[قد عزمت على الحج ومعي صبي فهل يجب أن أطوف عن نفسي ثم أطوف عنه طوافًا آخر أو أكتفي بطواف واحد وسعي واحد؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
اتفق العلماء على صحة حج الصبي وقال أبو حنيفة ولا يتعلق به وجوب الكفارات واتفقوا على أنه لا يجزئه عن حجة الإسلام فعليه بعد بلوغه حجة أُخرى.
والحالات المتعلقة بحج الصبي ثلاث.
الأولى: أن يكون الصبي قادرًا على المشي فيطوف حينئذٍ عن نفسه ويسعى عن نفسه.
الحالة الثانية: أن يكون غير قادر على المشي وله تمييز فينوى حينئذٍ كل من الحامل والمحمول عن نفسه ويجزئ عنهما طواف واحد وسعي واحد.
الحالة الثالثة: أن يكون الصبي صغيرًا لا يميز فحينئذٍ يحمله وليه أو غيره وينوي عنه ويجزئ عنهما طواف واحد وسعي واحد وشأنهما قريب من شأن الراكب.
وقال بعض العلماء يطوف عن نفسه ثم يطوف طوافًا آخر عن الصبي.
والصحيح الأول: فقد جاء في صحيح مسلم (١٣٣٦) من طريق ابن عيينة عن إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس عن النبي ﷺ أنه لقي ركبًا بالروحاء فقال. من القوم؟ قالوا المسلمون. فقالوا من أنت؟ قال رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيًا فقالت: ألهذا حج؟ قال (نعم ولك أجر» .
ولم يقل النبي ﷺ طوفي طوافين عنه وعن نفسك وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.
وهذا مذهب أبي حنيفة واختاره ابن المنذر وقال أبو محمد بن حزم ﵀ في المحلى (٥ / ٣٢٠) ونستحب الحج بالصبي وإن كان صغيرًا جدًا أو كبيرًا وله حج وأجر وهو تطوع وللذي يحج به أجر ويجتنب ما يجتنب المحرم ولا شيء عليه إن واقع من ذلك مالا يحل له ويطاف به ويرمى عنه الجمار إن لم يطق ذلك ويجزئ الطائف به طوافه ذلك عن نفسه....) .
لأنه لا فرق بين هذا وبين الراكب فيجزئ عن الحامل وعن المحمول، والله أعلم.
الشيخ سليمان بن ناصر العلوان
قال الشيخ ابن باز ﵀: فإن نوى الحامل الطواف عنه وعن المحمول والسعي عنه وعن المحمول أجزأه ذلك في أصح القولين، لأن النبي ﷺ لم يأمر التي سألته عن حج الصبي أن تطوف له وحده، ولو كان ذلك واجبًا لبينه ﷺ.
انظر مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز ٥/٢٥٧.
وسئل الشيخ ابن جبرين عن ذلك فقال:
حيث صح الإحرام بالصبي فإن الولي هو المسئول عنه، فيلبسه الثياب ويعقد عليه إحرامه وينوي عنه النسك ويلبي عنه ويمسك بيده في الطواف والسعي، فإن كان عاجزًا كصغير أو رضيع فلا بأس بحمله، ويكتفي بطواف واحد عن الحامل والمحمول على الصحيح ...
انظر فتاوى إسلامية ج٢/ص١٨٢.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
[السُّؤَالُ]
ـ[قد عزمت على الحج ومعي صبي فهل يجب أن أطوف عن نفسي ثم أطوف عنه طوافًا آخر أو أكتفي بطواف واحد وسعي واحد؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
اتفق العلماء على صحة حج الصبي وقال أبو حنيفة ولا يتعلق به وجوب الكفارات واتفقوا على أنه لا يجزئه عن حجة الإسلام فعليه بعد بلوغه حجة أُخرى.
والحالات المتعلقة بحج الصبي ثلاث.
الأولى: أن يكون الصبي قادرًا على المشي فيطوف حينئذٍ عن نفسه ويسعى عن نفسه.
الحالة الثانية: أن يكون غير قادر على المشي وله تمييز فينوى حينئذٍ كل من الحامل والمحمول عن نفسه ويجزئ عنهما طواف واحد وسعي واحد.
الحالة الثالثة: أن يكون الصبي صغيرًا لا يميز فحينئذٍ يحمله وليه أو غيره وينوي عنه ويجزئ عنهما طواف واحد وسعي واحد وشأنهما قريب من شأن الراكب.
وقال بعض العلماء يطوف عن نفسه ثم يطوف طوافًا آخر عن الصبي.
والصحيح الأول: فقد جاء في صحيح مسلم (١٣٣٦) من طريق ابن عيينة عن إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس عن النبي ﷺ أنه لقي ركبًا بالروحاء فقال. من القوم؟ قالوا المسلمون. فقالوا من أنت؟ قال رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيًا فقالت: ألهذا حج؟ قال (نعم ولك أجر» .
ولم يقل النبي ﷺ طوفي طوافين عنه وعن نفسك وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.
وهذا مذهب أبي حنيفة واختاره ابن المنذر وقال أبو محمد بن حزم ﵀ في المحلى (٥ / ٣٢٠) ونستحب الحج بالصبي وإن كان صغيرًا جدًا أو كبيرًا وله حج وأجر وهو تطوع وللذي يحج به أجر ويجتنب ما يجتنب المحرم ولا شيء عليه إن واقع من ذلك مالا يحل له ويطاف به ويرمى عنه الجمار إن لم يطق ذلك ويجزئ الطائف به طوافه ذلك عن نفسه....) .
لأنه لا فرق بين هذا وبين الراكب فيجزئ عن الحامل وعن المحمول، والله أعلم.
الشيخ سليمان بن ناصر العلوان
قال الشيخ ابن باز ﵀: فإن نوى الحامل الطواف عنه وعن المحمول والسعي عنه وعن المحمول أجزأه ذلك في أصح القولين، لأن النبي ﷺ لم يأمر التي سألته عن حج الصبي أن تطوف له وحده، ولو كان ذلك واجبًا لبينه ﷺ.
انظر مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز ٥/٢٥٧.
وسئل الشيخ ابن جبرين عن ذلك فقال:
حيث صح الإحرام بالصبي فإن الولي هو المسئول عنه، فيلبسه الثياب ويعقد عليه إحرامه وينوي عنه النسك ويلبي عنه ويمسك بيده في الطواف والسعي، فإن كان عاجزًا كصغير أو رضيع فلا بأس بحمله، ويكتفي بطواف واحد عن الحامل والمحمول على الصحيح ...
انظر فتاوى إسلامية ج٢/ص١٨٢.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
4298