موقع الإسلام سؤال وجواب - الموقع بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد - حفظه الله -
زوجته لا تستطيع الاغتسال لمرض فهل له أن يجامعها وتتيمم؟
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي مصابة بمرض يُمنع المصاب به من استعمال الماء، الإصابة ستستمر مع زوجتي لمدة ٣ أسابيع فهل يحرم على مباشرة زوجتي في هذه الفترة لأنها لن تستطيع الاغتسال من الجنابة أم أقضي وطرى منها وتتيمم هي للصلاة؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
لا حرج عليك في مباشرة أهلك، ولو كان الأمر على ما ذكرت من عدم تمكنها من استعمال الماء بسبب المرض، ويكفيها التيمم إلى أن يشفيها الله فتغتسل.
روى أبو داود (٣٣٣) عن أبي ذر ﵁ أنه قال: كُنْتُ أَعْزُبُ عَنْ الْمَاءِ (أي يقيم في مكان بعيد عن الماء) وَمَعِي أَهْلِي فَتُصِيبُنِي الْجَنَابَةُ فَأُصَلِّي بِغَيْرِ طُهُورٍ (يعني: يتيمم ولا يغتسل) فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَأَمَرَ لِي بِمَاءٍ فاغتسلت، ثم قال: (إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهُورٌ وَإِنْ لَمْ تَجِدْ الْمَاءَ إِلَى عَشْرِ سِنِينَ) وصححه الألباني في صحيح أبي داود.
وقد كره بعض أهل العلم أن يجامع الرجل امرأته وليس عنده ماء يغتسل به، والصواب: عدم الكراهة، لحديث أبي ذر المتقدم، فإن النبي ﷺ لم ينهه عن ذلك، بل أخبره أن التيمم يكفيه إلى أن يجد الماء فيغتسل.
وقال ابن قدامة ﵀ بعد أن ذكر قول من كره ذلك:
" والأولى جواز إصابتها من غير كراهة ; لأن أبا ذر قال للنبي ﷺ:. . . ثم ذكر الحديث المتقدم. . وأصاب ابن عباس جارية له، وهو عادم للماء، وصلى بأصحابه وفيهم عمار، فلم ينكروه. قال إسحاق بن راهويه: هو سنة مسنونة عن النبي ﷺ في أبي ذر وعمار وغيرهما " انتهى من "المغني" (١/١٧١) .
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي مصابة بمرض يُمنع المصاب به من استعمال الماء، الإصابة ستستمر مع زوجتي لمدة ٣ أسابيع فهل يحرم على مباشرة زوجتي في هذه الفترة لأنها لن تستطيع الاغتسال من الجنابة أم أقضي وطرى منها وتتيمم هي للصلاة؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
لا حرج عليك في مباشرة أهلك، ولو كان الأمر على ما ذكرت من عدم تمكنها من استعمال الماء بسبب المرض، ويكفيها التيمم إلى أن يشفيها الله فتغتسل.
روى أبو داود (٣٣٣) عن أبي ذر ﵁ أنه قال: كُنْتُ أَعْزُبُ عَنْ الْمَاءِ (أي يقيم في مكان بعيد عن الماء) وَمَعِي أَهْلِي فَتُصِيبُنِي الْجَنَابَةُ فَأُصَلِّي بِغَيْرِ طُهُورٍ (يعني: يتيمم ولا يغتسل) فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَأَمَرَ لِي بِمَاءٍ فاغتسلت، ثم قال: (إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهُورٌ وَإِنْ لَمْ تَجِدْ الْمَاءَ إِلَى عَشْرِ سِنِينَ) وصححه الألباني في صحيح أبي داود.
وقد كره بعض أهل العلم أن يجامع الرجل امرأته وليس عنده ماء يغتسل به، والصواب: عدم الكراهة، لحديث أبي ذر المتقدم، فإن النبي ﷺ لم ينهه عن ذلك، بل أخبره أن التيمم يكفيه إلى أن يجد الماء فيغتسل.
وقال ابن قدامة ﵀ بعد أن ذكر قول من كره ذلك:
" والأولى جواز إصابتها من غير كراهة ; لأن أبا ذر قال للنبي ﷺ:. . . ثم ذكر الحديث المتقدم. . وأصاب ابن عباس جارية له، وهو عادم للماء، وصلى بأصحابه وفيهم عمار، فلم ينكروه. قال إسحاق بن راهويه: هو سنة مسنونة عن النبي ﷺ في أبي ذر وعمار وغيرهما " انتهى من "المغني" (١/١٧١) .
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
683